مرسوم تنفيذي رقم 93-109 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 072-302 الاسلاك الهاتفية"
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 072-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية تعاونيات الاسلاك الهاتفية " لاعانة تشغيل الشباب.
المادة 2
فتح المادةيفتح الحساب رقم 072 302 في محررات أمين الخزينة الرئيسي.
ويكون وزير البريد والمواصلات هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيبين في الحساب رقم 072-302 ما يأتي:
في الايرادات :
تخصيص مالي من الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات.
في النفقات :
اعانات لترقية تعاونيات الاسلاك الهاتفية.
ويمكن هذه الاعانات أن تغطي ما يأتي :
خلال مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ( 24 ) شهرا كأقصى حد التكاليف الاجتماعية والجبائية والآثار المالية للضمانات القانونية الأساسية الخاصة بتدرج الموظفين المباشرين عملهم في أول يناير سنة 1993 والمكلفين بتسيير التعاونيات في حياتهم المهنية المخصصات المالية لتأسيس رأس مال الشركة و / أو لاقتناء التجهيزات.
المادة 4
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.