مرسوم تنفيذي رقم 91-564 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع اعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2891
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وتسعة ملايين ومائة وخمسة عشر ألف دينار ( 409.115.000 دج ) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 30.000.000 المختلفة . 6.800.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد 50.000 مجموع القسم الاول 37.650.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حواث العمل 20.000 مجموع القسم الثاني 20.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث 24 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - المنح الضمان الاجتماعي 1.000.000 50.000 9.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.000.000 مجموع القسم الثالث 11.050.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ... 03-34 الادارة المركزية - اللوازم. 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية ونفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية – صيانة المباني 4.400.000 750.000 1.900.000 1.200.000 85.000 1.300.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 9.645000 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الثقافة 02-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري بباريس. 246.000.000 37.200.000 مجموع القسم السادس 283.200.000 رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والندوات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الادارة المركزية - المشاركة في المنظمات الدولية الاعتمادات المخصصة (دج) 800.000 2.000.000 القسم السابع 2.800.000 العنوان الثالث 344.465.000 للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية وتعويضات التدابير الاجور المسبقة ونفقات التكوين 02-43 الادارة المركزية - التظاهرات الثقافية 03-43 الادارة المركزية - اقتناء اشياء الاعمال الفنية 500.000 5.800.000 للبيان 04-43 الادارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي 12.000.000 05-43 الادارة المركزية + تشجيع الانشطة الثقافية 750.000 06-43 الادارة المركزية - تشجيع تسيير مراكز الثقافة ....الاعلام.... 800.000 07-43 الادارة المركزية - تشجيع تسيير معمل دراسات وادي مزاب واصلاحه ..
مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الثالث 21.850.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الادارة المركزية - المساهمة في النشاطات المسرحية 02-44 الادارة المركزية - المساهمة في نشر مجلة الثقافة 41.000.000 1.800.000 مجموع القسم الرابع 42.800.000 مجموع العنوان الرابع 64.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة 409.115.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-360
مرسوم تنفيذي رقم 92-360 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا. 1842
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.