مرسوم تنفيذي رقم 92-290 مؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء الباليه الوطني. 1513
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 16-207
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني، المعدّل والمتمم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادّة 7 : يدير الباليه الوطني مدير عام ويسيره مجلس إدارة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-290 الم ؤرخ في 6 مح رم عام 1413 الموافق 7 يوليو سن ة 1992 والمذكور أعلاه، بمادة 20 مكرر تحرر كما يأتي : "المادّة 20 مكرر : يتولى محافظ حسابات يعين طبقا للتنظيم »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-179
« تلغى المواد 10 و 11 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يول يو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-207
مرسوم تنفيذي رقم 16-207 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن حل الباليه الوطني والأركسترا السنفونية الوطنية والم ج م وعة الوطنية الج زائرية لل موسي قى الأن دلسية وتح ويل أملاك هم وحقوقهم وواجباتهم ومستخدميهم إلى أوبرا الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-206
مرسوم تنفيذي رقم 16-206 مؤرخ في 20 شوّال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يتضمن إنشاء أوبرا الجزائر ويحدد تنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1435 الموافق 18 سبتمبر سنة 2014، يحدّد تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-179
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-179 مؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 92-290 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الباليه الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1430 الموافق 23 نوفمبر سنة 2009، يعدّل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمتضمن تشكيلة المجلس الفني للباليه الوطني وعمله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.