مرسوم تنفيذي رقم 91-548 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992. 2818
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وواحد وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وسبعين ألف دينار ( 391.778.000 دج ) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) الفرع الاول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 26.500.000 المختلفة . 2.350.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.500.000 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 3.000.000 90-31 الادارة المركزية - رواتب الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 50.000 مجموع القسم الاول 33.400.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية – ربوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 رقم الابواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 1.400.000 40.000 6.500.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 990.000 مجموع القسم الثالث 8.930.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار .... 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة .. 10.000.000 1.750.000 900.000 3.100.000 100.000 550.000 2.130.000 الخبرة - التعويضات 50.000 مجموع القسم الرابع 18.580.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني مجموع القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الجزائري للبترول 02-36 إعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء .
مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والندوات . 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي $ 1.000.000 القسم الخامس 1.000.000 116.500.000 98.000.000 القسم السادس 214.500.000 400.000 1.600.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 278.420.000 رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 24 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات المخصصة (دج ) 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين .
مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الثالث 500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في مركز البحث لتأمين الحروقات ومشتقاتها 18.000.000 02-44 المساهمة في الوكالة الوطنية لترويج استعمال الطاقة وترشيده .... 5.000.000 مجموع القسم الرابع 23.000.000 مجموع العنوان الرابع 23.500.000 مجموع الفرع الأول 301.920.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المرتبات الرئيسية 52.800.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . 5.500.000 ...... 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.844.000 92-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المرخص لهم بعطلة طويلة : الامد ................
مجموع 35.000 القسم الاول 60.179.000 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 58.000 مجموع القسم الثاني 58.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 2.365.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 120.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 12.668.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 1.788.000 مجموع القسم الثالث 16.941.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 1.250.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 2.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 1.250.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 1.300.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة 120.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 1.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار. 250.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 10.000 مجموع القسم الرابع 7.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني . 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التسديد الجزافي. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 89.858.000 مجموع الفرع الثاني 89.858.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة 391.778.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-213
مرسوم تنفيذي رقم 92-213 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة. 1150
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.