مرسوم تنفيذي رقم 91-60 · ج.ر عدد 9 لسنة 1991 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-60 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها . 352

الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات

المادة 11

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.