الباب الثاني — التنظيم والصلاحيات
المادة 11
تتكفل قباضات الضرائب خصوصا بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة ويمكنها أن تتولى زيادة على ذلك التسيير المالي للهيئات العمومية حسب الشروط التي يحددها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتصنف القباضات الى أربعة أصناف، ويحدد وزير الاقتصاد بقرار كيفيات هذا التصنيف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-64 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-155 (ج.ر عدد 31 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-39 (ج.ر عدد 4 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتكفّل قباضات الضرائب على الخصوص، بجداول الضرائب وسندات القبض وتحصيل الضريبة.
وتصنف القباضات إلى أربعة (4) أصناف، يحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار كيفيات هذا التصنيف".
الباقي بدون تغيير).