مرسوم تنفيذي رقم 91-558 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1992 2859
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة ملايير وثلاثة وستين مليونا وثمانمائة واربعة آلاف دينار ( 9.063.804.000 دج ( والمخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات لسنة 1992 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 36.000.000 المختلفة . 4.125.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.000.000 81-31 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 15.000.000 مجموع القسم الاول 56.125.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني 24 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 100.000 القسم الثاني 100.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.000.000 50.000 8.400.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 786.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة : 01-35- الادارة المركزية – صيانة المباني القسم الثالث 11.236.000 3.764.000 1.450.000 5.250.000 3.300.000 585.000 1.000.000 1.060.000 الخبرة - التعويضات 100.000 القسم الرابع 16.509.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 رقم الابواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة مؤسسات التعليم العالي ... 02-36 إعانة لمراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي الاعتمادات المخصصة ( دج ) 4.838.056.000 4.089.037.000 القسم السادس 8.927.093.000 2.500.000 2.586.000 03-37 تشجيع إعادة إدماج الطلبة أبناء العمال الجزائريين الموجودين في الخارج للبيان مجموع القسم السابع 5.086.000 مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 01 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لليونسكو العنوان الثالث 9.017.149.000 للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - نفقات التكوين القصير المدة في الجزائر ... 300.000 02-43 الادارة المركزية - المنح في الخارج لمدة 6 أشهر أو دونها 200.000 03-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 04-43 مساهمة في تكاليف ديوان المطبوعات الجامعية 1.600.000 29.555.000 05-43 مركز الابحاث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية 8.000.000 06-43 الإدارة المركزية - النشاطات الرياضية للبيان 07-43 الجامعة الصيفية - مصاريف إعادة التكوين للاساتذة 7.000.000 مجموع القسم الثالث 46.655.000 مجموع العنوان الرابع 46.655.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات 9.063.804.000 2862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-263
مرسوم رئاسي رقم 92-263 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن تحويل إعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الجامعات سابقا . 1365 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 15 91 ALG / CHF / CON / B الموقع في 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد في الياشير. 1368
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.