مرسوم تنفيذي رقم 91-446

مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 2262

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-145

    مرسوم تنفيذي رقم 92-145 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، تتعلق 1412 الموافق 14 ابريل سنة 1992، يحدد بالمراسيم ذات الطابع التشريعي. 815 صلاحيات وزير الثقافة والاتصال. 816

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992، يتضمن احداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية . 663

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-108

    مرسوم تنفيذي رقم 92-108 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-03 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والذي يحدد كيفيات سير صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الصندوق. 568

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-448

    مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع )

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-447

    مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.