مرسوم تنفيذي رقم 91-43 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 296
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-331
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 المذكور أعلاه، كما يلي : " المادة 6 : يمكن، بموجب مرسوم تنفيذي، إنشاء هياكل يمتد اختصاصها الى ولاية واحدة أو »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-236
« تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي : يدير مفتشية المصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب. »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-230
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-333 المؤرخ في 29 غشت سنة 1992 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-230
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-333
مرسوم تنفيذي رقم 92-333 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يتضمن انشاء فرق المتحقيق لدى المفتشية العامة للمصالح الجبائية. 1692
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-331
مرسوم تنفيذي رقم 92-331 مؤرخ في 30 صفر عام 1413 الموافق 29 غشت سنة 1992 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 الذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية 1691
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-236
مرسوم تنفيذي رقم 92-236 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-43 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والذي يحدد اختصاصات مفتشية المصالح الجبائية. 1233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.