مرسوم تنفيذي رقم 91-383 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام / 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991 ، يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 2017
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-363
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة الاولى : تخضع الطرود البريدية العادية المتبادلة في حدود التراب »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-299
« تلغى أحكام : - المرسوم التنفيذي رقم 91-383 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 12 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، - المرسوم التنفيذي رقم 91-385 المؤرخ في 4 ربيع الثاني »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-437
مرسوم تنفيذي رقم 03-437 مؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 5 نوفمبر سنة 2003، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المناسب للفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-363
مرسوم تنفيذي رقم 92-363 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تعديل 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 91-384 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الدولي 1858
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.