مرسوم تنفيذي رقم 91-304 مؤرخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يحدد تشكيلة دواوين الوزراء المنتدبين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-06
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-304 المؤرّخ في 15 صفر عام 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-157 المؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-06
مرسوم تنفيذي رقم 20-06 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي المنتدب وكاتب الدولة لدى الوزير
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-246
مرسوم تنفيذي رقم 08-246 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدّد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-66
مرسوم تنفيذي رقم 05-66 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 10 26 ذو الحجة عام 1425 ه 26 يناير سنة 2005، يتضمن تحويل 4 يناير سنة 2005، يحدد تشكيلة ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-235
مرسوم تنفيذي رقم 93-235 مؤرخ في 24 ربيع الثاني يتضمن تنظيم الادارة المركزية للجامعات والبحث العلمي
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان الوزير المنتدب للصناعات الصغيرة والمتوسطة . 1278
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.