الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان والاطباء العامين والمتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الرابع — سلك الممارسين الطبيين المتخصصين التابعين للصحة العمومية › القسم الثاني — شروط التعيين
المادة 66
يعين الممارسون المتخصصون رؤساء الوحدات من بين :
الممارسين المتخصصين من الدرجة الأولى على الأقل، ولهم سنتان ممارسة فعلية بهذه الصفة ومسجلين في | قائمة التأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-228 (ج.ر عدد 64 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-338 (ج.ر عدد 69 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-29 (ج.ر عدد 6 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : يعيّن الممارسون المتخصصون رؤساء وحدة من بين :
1 - الممارسين المتخصصين الرؤساء،
2 - الممارسين المتخصصين الرئيسيين ،
3 - الممارسين المتخصصين المساعدين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات ممارسة فعلية بهذه الصفة ".