قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة مراسيم
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى ضبط شروط التصريح بالأسعار عند إنتاج السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المصرح بها، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-84 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتم التصريح بالأسعار بواسطة البطاقة التي يلحق نموذج منها بهذا القرار.
ولاية :
العدد 21 28 شوال عام 1410 ه
المادة 3
فتح المادةتسلم بطاقة التصريح بالأسعار عند الانتاج المحدد في المادة 2 أعلاه، أو يرسلها المنتج عن طريق البريد مقابل وصل استلام إلى السلطة المكلفة بالأسعار التابعة للولاية مقر ممارسة النشاط قبل تسويق المنتجات.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن يترتب عن أي تعديل في الأسعار تصريح جديد في إطار احترام أحكام المادتين 2 و 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينبغي على منتج السلع والخدمات الخاضع لنظام الأسعار المصرح بها أن يضبط قائمة بالأسعار المصرح بها ويجب أن توضع هذه القائمة تحت تصرف الزبائن وتقدم عند كل عملية مراقبة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 غازي حيدوسي المرجع :
بطاقة التصريح بالأسعار مخصص رمز الولاية رقم التسجيل للادارة تاريخ التصريح أولا - هوية المنتج الاسم أو اسم الشركة العنوان .....
رقم السجل التجاري النشاط :
الهاتف 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - الأسعار المصرح تعيين رمز المنتوج المرجع السلع الخدمات ( 1 ) إن السعر المصرح به هو " سعر البيع من رصيف المصنع تتجاوز السعر المصرح به مخالفة للقانون المتعلق بالأسعار ( المادتان 74 سنة 1989 ) حرر ب :
صاحب التصريح ( الختم والامضاء ) بها وحدة القياس السعر والكيل المصرح به ( 1 ) ) بما فيها كل الرسوم ( وتعد كل ممارسة الأسعار و 75 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو في 722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قائمة مختصرات الرمز . التعيين وج وحدة حرارية ك . و كيلو واط م.ط متر طول 2 3 متر مربع 3 متر مكعب دج دينار س ساعة ل لتر هل هكتولتر قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس العدد 21 28 شوال عام 1410 وحدات القياس الرمز التعيين سل سنتلتر غ غرام كلغ كيلوغرام ق قنطار ط طن مس / كلم مسافر / كيلومتر ط / كلم طن / كيلومتر و كلم وحدة مق / كلم المقر / كيلومتر تطبق هذه الاحكام على كل بضاعة معروضة بالواجهة سنة 1990 يتعلق باشهار الأسعار. وعلى بسطة البضائع، وبداخل المخازن، وفي الأسواق، وفي كل إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، والمتعلق بالأسعار، لاسيما المادة 29 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 | مكان مخصص للبيع بوجه عام، كما تنطبق على تقديم الخدمات الملصقة على مرأى من الجمهور.
المادة 2
فتح المادةيتم إشهار الأسعار تجاه المستهلك باللغة والعملة الوطنيتين.
وينبغي أن يبرز السعر الموحد للسلعة أو الخدمة، وكذا كل المراجع أو البيانات الضرورية لتعريف البضاعة أو شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق | الخدمة المعروضتين للبيع ( التعيين المراجع الوزن بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار
- وبعد الاطلاع على القرار الصادر في 21 ربيع الثاني الكيل ) .
ويجب أن تكون هذه البيانات مرئية وسهلة القراءة من عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 ، والمتعلق بإشهار | الاماكن التي يقف فيها الجمهور عادة عند القيام بشراء ما الأسعار، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةإن كل تاجر ملزم باشهار أسعار السلع والخدمات المعروضة للبيع، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، لاسيما المادة 29 منه، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 ، المذكور اعلاه.
يحتاجه.
المادة 3
فتح المادةينطبق إشهار الأسعار بواسطة الوسم على البضائع الجاهزة التغليف والمكيفة أو الموضوعة على رفوف تكون في متناول الجمهور.
ويتمثل الوسم في ذكر سعر البضاعة وكذا المراجع على النحو الذي تحدده المادة 2 اعلاه.
وينبغي أن تكون هذه البيانات أما موضوعة على بطاقة مثبتة أو ملصقة بالبضاعة أو بتغليفها، أو مذكورة على البضاعة نفسها أو على تغليفها. 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيتمثل اشهار الأسعار بواسطة الاعلان في ذكر سعر البيع أو أسعار بيع السلع أو الخدمات المعروضة للبيع، على حامل يتكون من لوحة صغيرة، أو لوح، أو لافتة أو جدول، أو من أية وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 5
فتح المادةينطبق الاعلان عن الأسعار على اللوح خصوصا على النشاطات المتعلقة بالخدمات.
ويتمثل في ذكر أسعار الخدمات المقترحة على لوح لا تقل قياساته عن 40 سم × 30 سم ويكون معروضا على مرأى من الجمهور.
المادة 6
فتح المادةيخص الاعلان عن الأسعار، بواسطة لوحة صغيرة، السلع التي تباع بالوحدة، أو بالوزن، أو بالكيل، أو المهيأة على الرفوف أو الواجهة. وينبغي أن يذكر باللوحة الصغيرة، التي لا تقل قياساتها عن 15 سم × 15 سم، سعر البيع وكذا المراجع على النحو الذي تحدده المادة 2 أعلاه، ويجب أن توضع على البضاعة نفسها، أو على مقربة منها بكيفية لاتدع مجالا للشك في البضاعة المرتبطة بها.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الصادر في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الأسعار.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 .
غازي حيدوسي قرار صادر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع.
إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي | الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989، والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المذكور أعلاه، تضبط الحدود القصوى للربح والمطبقة عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا | القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 | مارس سنة 1990.
غازي حيدوسي الملحق 1 الحدود القصوى لهوامش الحد الاقصى الصافي التعيين للانتاج
- توابل غير معبأة
- توابل معبأة 20 % ) أكياس صغيرة بوزن 50 غرام أو أقل ) زبدة - مرغرين والدسم النباتي 15 %
- مواد مشتقة من الحليب 20 % أملاح ( باستثناء ملح الخبازين ) 10 % المصبرات الغذائية 15 % المياه المعدنية 10 % المشروبات الغازية والمياه الثمرية 20 % المشروبات الكحولية 10 % الأدوية 15 % القطن والمواد القطنية الماصة 15 % ماء جافيل – مواد الغسل والصيانة المنزلية - الصابون ومواد النظافة الجسدية 15 % مبيدات الحشرات - مواد الصحة النباتية 15 % الدهان - البرنيق - الطلاء، والاصباغ 12 % النظارات الطبية والبصرية مواد التصوير الفوتوغرافي الأدوات واللوازم المدرسية ) باستثناء الكراريس المدرسية ) والكتب المختصرة 15 %
- الأدوات المكتبية 15 %
- الأقمشة ( جميع الألياف ) التفصيل - النساجة - تجارة الخردوات - جهاز الوليد - عدة السرير - الجلود (الطبيعية والاصطناعية ) - الجلد الاصطناعي الاحذية والأدوات الملحقة بها. 15 % 21 28 شوال عام 1410ه الربح الحد الاقصى الاجمالي للتوزيع بالجملة بالتجزئة 16 % 25 % 20 % 50 % 20 % 25 % 20 % 30 % 25 % 40 % 16 % 25 % 20 % 30 % 15 % 40 % 10 % 15 % 20 % 40 % 20 % 30 % 12 % 20 % 15 % 25 % 15 % 25 % 25 % 60 % 20 % 30 % 20 % 25 % 20 % 30 % 15 % 25 % 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق رقم 1 ( تابع الحد الاقصى الصافي التعيين للانتاج أواني وأدوات المطبخ - الخزف والأدوات الصحية - الزجاج المقعر والمسطح 15 % الأدوات الحديدية أو النحاسية 15 % الآجر - القرميد – الجبس – الجير 10 % الخشب - والخشب الملبس 12 % التغليف ( الورق - الورق المقوى - ( البلاستيك ) 12 % التغليف الحديدي 10 % الاطارات المطاطة ( العجلات ) - ومواد التشحيم ( الزيوت ) 15 % قطع الغيار واللواحق المختلفة 30 % البطاريات والمراكم والعتاد الكهربائي الصغير. 15 % المحركات والمحولات الكهربائية 10 % أدوات الحنفيات 15 % العتاد الطبي 10 أجهزة نسخ الصوت والصورة - الأجهزة الكهرومنزلية - مكيفيات الهواء - مسخنات الماء ومسخنات الحمام - أجهزة التدفئة. 12 % الأجهزة الميكانوغرافية - والكهربائية والالكترونية - وعتاد الاعلام الآلي 30 % الدراجات والدراجات النارية 12 % السيارات الصغيرة 10 % السيارات الصناعية - الالات والأجهزة والالات الميكانيكية - وعتاد الري - والعتاد الفلاحي - عتاد الأشغال العمومية ومختلف التجهيزات والمعدات الصناعية 10 % منتجات الحديد والصلب 12 % ) الحد الاقصى الاجمالي للتوزيع بالجملة بالتجزئة 20 % 30 % 15 % 25 % 30 ٪ ( حد أقصى موحد ) 25 % ( حد أقصى موحد ) 15 % 20 % 0 0 15 % 20 % 0 35 % 15 % 25 % 15 % 20 % 15 % 25 % 20 ٪ ( حد أقصى موحد ) 10 % 15 % 20 % 25 % 15 % 20 % 15 ٪ ( حد أقصى موحد ) 15 ٪ ( حد أقصى موحد ) 10 % 15 % 726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بالحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند إنتاج الاسمنت المائي وتوزيعه إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بطريقة تحديد قواعد اشهار الأسعار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بتصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ | في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند إنتاج السلع والخدمات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق باشهار الأسعار يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتضبط الحدود القصوى لهوامش الربح التي تطبق عند إنتاج الاسمنت المائي وتوزيعه على النحو التالي :
الحد الاقصى لهامش الربح الذي يطبق عند الانتاج : 20 دج / طن
- الحد الاقصى لهامش الربح الذي يطبق عند التوزيع بالجملة : 95 دج / طن العدد 21 28 شوال عام 1410 ه
المادة 2
فتح المادةيضبط الحد الاقصى لهامش الربح بالنسبة للمبيعات التي يقوم بها تجار التجزئة ب 50, 0 دج للكيلوغرام الواحد. وينطبق هذا الحد على سعر الشراء بالفاتورة.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 .
غازي حيدوسي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 يتعلق بتحديد الاجراء الخاص بايداع الاسعار عند انتاج السلع والخدمات.
إن وزير الاقتصاد
- بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الوطني للمحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الاسعار عند الانتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-89 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بضبط الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-90 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات 28 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد الاجراء
المادة 4
فتح المادةتتم عملية مراجعة الأسعار المودعة بنفس الكيفية المحددة في المادة 3 أعلاه، ووفق الشروط المبينة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 90 المؤرخ في 16 المطبق على ايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات | شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلق الخاضعة لقواعد الحد الاقصى لهوامش الربح
المادة 2
فتح المادةيتم ايداع الاسعار عند الانتاج بواسطة احدى البطاقات الموحدة النمط التي ترفق نماذج منها بهذا القرار، وذلك إذا تعلق الامر بالسلع أو الخدمات
المادة 3
فتح المادةتسلم بطاقة ايداع الأسعار عند الانتاج التي يعدها المنتج وفق النموذج المحدد في المادة 2 أعلاه، أو ترسل عن طريق البريد مقابل وصل استلام الى السلطة المكلفة بالأسعار بالولاية مقر تواجد المؤسسة، وذلك قبل تسويق المنتجات.
الجمهورية الجزائرية ولاية ايداع بالاجراء الخاص بايداع الأسعار عند انتاج السلع والخدمات .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990.
غازي حيدوسي الديمقراطية الشعبية ........... المرجع :
الأسعار سلع من انتاج وطني مخصص للادارة رمز الولاية رقم التسجيل تاريخ الايداع
1 - هوية المنتج الاسم أو اسم الشركة العنوان ........
الرقم التحليلي للسجل التجاري :
الهاتف 2 – خصائص المنتوج المنتوج رمز المنتوج وحدة القياس والكيل ( 1 ) ..
تاريخ ايداع السعر المعمول به ( 2 ) :
سبب مراجعة السعر ( 2 ) :
طاقة الانتاج الفعلية :
الانتاج السنوي المرجعي : ப 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 28 شوال عام 1410 -3 السعر عند الانتاج الرقم العناصر 61 مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات 63 مصاريف المستخدمين
64 - ضرائب ورسوم ( 3 ) 65 مصاريف مختلفة 66 مصاريف مالية 68 تخصيص لغرض الاستهلاك
69 - تكاليف أخرى غير الاستغلال المدمج سعر التكلفة معفى من الضريبة هامش الربح الصناعي التنظيمي السعر عند الانتاج رسوم وحقوق غير مباشرة رسم تعويضي سعر البيع عند التصنيع ) بما في ذلك كل الرسوم ) السعر المودع ( 2 ) السعر الجديد J حرر ب في هام :
المودع ( الختم والامضاء ) يعاقب على كل تصريح مزور طبقا لأحكام المواد 63 و 73 و 74 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار.
( 1 ) للبيان حسب القائمة المرجعية أدناه ( 2 ) للبيان فيما اذا تعلق الأمر بمراجعة سعر ( 3 ) لتوضيح طبيعة الرسم ومعدله عند الحاجة ) على الارباح الصناعية والتجارية قائمة مختصرات الرمز التعيين
و - ح وحدة حرارية
ك - و 1 كيلو واط
م - ط متر طولي م 2 متر مربع م 3 م متر مكعب د.ج دينار س ساعة ل لتر
ه - ل هيكتو لتر سبق ايداعه، باستثناء الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة وحدات القياس الرمز التعيين سل سنتلتر غ غرام كلغ كيلو غرام ق قنطار ط طن مس / كلم مسافر / كيلومتر ط / كلم طن / كيلومتر و وحدة مق / كلم المقر وحدة كيلومتر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية المرجع : 2 ايداع الأسعار تقديم الخدمات مخصص للادارة رمز الولاية رقم التسجيل تاريخ الايداع 1 هوية الخدمة الاسم أو اسم الشركة الهاتف العنوان.
الرقم التحليلي للسجل التجاري :
2 - خصائص الخدمات تعيين الخدمات .
رمز الخدمات وحدة القياس ........
مقر الخدمات : المشغل المنزل ) اشطب على الخانة الصحيحة ) . تاريخ ايداع السعر المعمول به : -3 هياكل تكاليف السعر المودع الرقم العناصر السعر المودع السعر الجديد 61 مواد ولوازم مستهلكة 62 خدمات 63 مصاريف المستخدمين 64 ضرائب ورسوم 65 مصاريف مختلفة 66 مصاريف مالية 68 تخصيص لغرض الاستهلاك 69 تكاليف أخرى خارجة عن الاستغلال المدمجة سعر التكلفة معفى من الضريبة الحد الاقصى لهامش الربح التنظيمي رسوم وحقوق غير مباشرة رسم تعويضي سعر البيع ( بما في ذلك كل الرسوم ) مصاريف التنقل ( 4 ) سعر البيع في المنزل ) بما في ذلك كل الرسم ) ملاحظة : تحرر فاتورة كلفة المواد واللوازم المستهلكة لتقديم الخدمة زيادة عن ثمن تقديم الخدمة.
حرر ب ............ المودع ( الختم والامضاء ) هام يعاقب على كل تصريح مزور طبقا لأحكام المواد 63 و 73 1989 والمتعلق بالاسعار.
( 1 ) وحدة القياس التي ينطبق عليها السعر المودع ويعطى الرمز بحسب القائمة المرجعية أدناه.
( 2 ) للبيان فيما اذا تعلق الامر بمراجعة سعر سبق 21 28 شوال عام 1410 و 74 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة ايداعه.
( 3 ) لتوضيح طبيعة الضرائب والرسوم ومعدلاتها باستثناء الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والضريبة على الارباح الصناعية والتجارية.
( 4 ) ينبغي توضيح مصاريف التنقل على سبيل البيان على الكلفة في سعر البيع بالمنزل.
أساس معدل التنقلات التي تتم في الغالب، وتدمج هذه قائمة مختصرات وحدات القياس الرمز التعيين
و - ح وحدة حرارية
ك - و كيلو واط
م - ط متر طولي م 2 متر مربع م 3 متر مكعب د.ج دينار س ساعة ل لتر
ه - ل هيكتو لتر الرمز التعيين :
سل سنتلتر غ غرام كلغ كيلو غرام ق قنطار ط طن.
مس / كلم مسافر / كيلومتر ط / كلم طن / كيلومتر اكلم وحدة مق / كلم المقر وحدة كيلومتر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.