مرسوم تنفيذي رقم 90-390 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-444

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-441

    « تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 91-444

    مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-441

    مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-136

    مرسوم تنفيذي رقم 91-136 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشية عامة لوزارة المناجم والصناعة وتحديد مهامها وتنظيمها وعملها. 805

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.