قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن اعادة تقدير المعاشات والمنح وريوع الضمان الاجتماعي 988 تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تقدير معاشات التقاعد ومنحها ومعاشات العجز وريوع حوادث العمل أو الامراض المهنية - التي يجوزها الاشخاص الخاضعون للقوانين رقم 83-11 و 83-12 و 83-13 المؤرخة في 2 يوليو سنة 1983 المذكورة أعلاه، بتطبيق النسب الآتية عليها :
المعاشات والمنح والربوع التي يعود تاريخ سريان مفعولها الى ما قبل أول يناير سنة 1984 : 31 المعاشات والمنح والربوع التي يقع تاريخ سريان مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1989 : 9 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المعاشات والمنح والربوع التي يقع تاريخ سريان مفعولها سنة 1990 : 7%
المادة 2
فتح المادةتطبق نسب إعادة التقدير المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه على مبالغ معاشات التقاعد أو العجز المحددة قبل رفعها المحتمل الى الحد الادنى الذي أسسته المادتان 16 و 41 تباعا من القانونين رقم 83-11 و 83-12 المؤرخين في 2 يوليو سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1991 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
محمد غريب عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.