الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 49
عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-39 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا في الاسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالية كما يأتي :
في شعبة المحاسبة والخزينة :
العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية الخازن المركزي الخازن الرئيسي مفوض العون المحاسب المركزي في الخزينة المركزية مفوض الخازن المركزي مفوض الخازن الرئيسي رئيس فرقة التدقيق في الخزينة المركزية العون المحاسب في الدولة رئيس فرع الخزن المركزي رئيس فرع الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن المركزي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الرئيسي الأمين الرئيسي لصندوق الخزن الولائي أمين صندوق الخزن المركزي امين صندوق الخزن الرئيسي
- أمين صندوق الخزن الولائي.
في شعبة الضرائب :
رئيس دائرة مصلحة البحث والتدقيق
- رئيس فرقة التدقيق في الإدارة الجبائية رئيس فرقة مصلحة البحث والتدقيق
- أمين قباضة الضرائب.
في شعبة الأملاك الوطنية والمحافظة العقارية :
رئيس فرقة تقويم الاملاك الوطنية مندوب بيوع الاملاك الوطنية. 12 ربيع الثاني عام 1411ه. الجريدة الرسمية في شعبة الميزانية :
المراقب المالي
- المراقب المالي المساعد.
يحدد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه في مجال كل شعبة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-374 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-465 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-86 (ج.ر عدد 13 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 49 :
في مجال شعبة الضرائب :
- رئيس فرقة التحقيق و / أو التقويم
- محقق المحاسبة و/ أو التقويم، أمين قباضات الضرائب.