مرسوم تنفيذي رقم 90-324 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. 1417
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (1995)
- مقرر (1995)
- مقرر (1995)
- قرار (1994)
- مرسوم تنفيذي رقم 93-329
- قرار (1993)
- + 39 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-329
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-195
« المادة 3، الفقرة 2 من يمارسون السلطة السلمية على الموظفين الموجودين | المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني تحت تصرفهم - يأخذون المبادرة لكل مراجعة طبقا للاحكام »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، يتضمن إلغاء مكتب الجمارك في أرزيو - الجديد . . . . 17
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994، بطيوة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1415 الموافق 18 غشت سنة 1994 ، مصفاة تكرير البترول بأرزيو
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 24 نوفمبر سنة 1993 ، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 30 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تحديد موقع المديريات الجهوية والمفتشيات الجهوية ومفتشيات الاقسام للجمارك واختصاصها الاقليمي 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-329
مرسوم تنفيذي رقم 93-329 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك 23 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن 41
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق رئيس المفتشية العامة لمصالح الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1414 الموافق مدير الموظفين والوسائل المصالح الجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 شوال عام 1413 الموافق 4 أبريل سنة 1993 ، يتضمن تقسيم القباضة المحدثة بمكتب الجمارك بالدار البيضاء الى قباضتين
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-189
مرسوم تنفيذي رقم 93-189 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، يتضمن حل المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الاشغال العمومية بورقلة وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة الاقتصاد ( المديرية العامة للجمارك ) . 36
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 ، يتضمن وزارة العدل 5 سنة 1993 ، تتضمن تعيين نواب 6 تصنيف قباضات الجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح معاملات الى الاشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1413 الموافق 13 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم أحكام القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان التسوية الادارية وتشكيلها وسيرها. 17
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 شوال عام 1413 الموافق 12 أبريل سنة 1993 ، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الالكترونية والكهربائية المنزلية بعنابة. 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1413 الموافق 16 مايو سنة 1993 العام للجمارك . ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير 3
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 27 مارس سنة 1993 ، وزارة العدل يتضمن احداث مكتب للجمارك في سبدو 11 يحدد النطاق الجمركي في ولاية تبسة
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 23 رجب عام 1413 الموافق 16 يناير سنة 1993، ( ولاية تلمسان )
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1413 الموافق 19 سبتمبر سنة 1992 ، يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الجمارك
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 18 نوفمبر تا منغست
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1412 الموافق أول يونيو سنة 1992، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 1374
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات ومكافحة التهريب لدى المديرية العامة للجمارك . 1644
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانظمة الاقتصادية الجمركية لدى المديرية العامة للجمارك. 1643
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي لدى المديرية العامة للجمارك . 1643
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1413 الموافق 5 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات المكلف بالعلاقات الدولية والتعاون لدى المديرية العامة للجمارك. 1642
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1412 الموافق 19 مايو سنة 1992 يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرو - تقنية. 1325
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 11 رمضان عام 1412 الموافق 16 مارس سنة 1992. يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المهنية والجماعية والتطبيقات التقنية. 1307
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1413 الموافق 13 يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح المؤسسة الوطنية للمنظفات ومواد الصيانة ش م - الرغاية ) ولاية بومراداس ) . 1763
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992، يتضمن انشاء مستودع خاص لصالح شركة " مجموعة حسناوي كوماتسو ش م " المنطقة الصناعية البليدة. 1741
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 2 رجب عام 1412 الموافق 7 يناير سنة 1992، يتضمن إنشاء مستودع خاص لصالح السيد مسعود كانوني بمطار عنابة - الملاحة. 1101
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1412 الموافق 19 أبريل مراسيم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 82-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.