مرسوم تنفيذي رقم 90-132 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم التقييس وسيره. 662
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 مكرّر : يعيّن أعضاء المجلس الوطني للتقييس من الهيئات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتقييس" .
المادة 7 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرر : يمكن كل قطاع ممثل في المجلس الوطني للتقييس أن ينشيء على مستواه لجان توجيه استراتيجية".
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر 2 : تتمثل المهام الرئيسية للجان التوجيه الاستيراتيجية بالنسبة لكل نشاط أو مجموعة نشاطات قطاعية فيما يأتي :
تحديد عناصر الاستراتيجية القطاعية في مجال التقييس وضع مشاريع برامج أعمال التقييس.
وتكون مهام لجان التوجيه الاستراتيجية مدعمة لنشاطات المجلس الوطني للتقييس.
وتتمثل غاية هذه اللجان في التكفل بالانشغالات الخاصة للمتعاملين في كل قطاع أو قطاع فرعي لتمثيلهم على مستوى المجلس الوطني للتقييس".
المادة 7 مكرر 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 مكرّر 3 : تنشأ لجان التوجيه الاستراتيجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتقييس والوزير المشرف على القطاع الذي يتبعه النشاط المعين بناء على اقتراح من المجلس الوطني للتقييس".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 4
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : يساعد الوزير المكلف بالتقييس في مهمته الخاصة بميدان التقييس :
المجلس الوطني للتقييس
- لجان التوجيه الاستراتيجية
- الهيئة المكلفة بالتقييس
- اللجان التقنية ".
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يكلّف المجلس الوطني للتقييس بما يأتي :
في مجال التوجيه :
- تحديد عناصر السياسة الوطنية للتقييس و / أو الإشهاد على المطابقة
- تحديد محاور التعاون مع الهيئات الجهوية والدولية ،
- دراسة مخططات وبرامج التقييس بإبراز الأولويات وتقدير الوسائل الضرورية لها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية التقييس والإشهاد على المطابقة.
يدرس ويصادق المجلس على ما يأتي :
آليات وضع المقاييس بصياغة التوصيات قصد تكييفها ، تقارير نشاطات ونتائج الهيئات التقنية المكلفة بتطبيق المقاييس.
في مجال التنسيق :
دراسة برامج التقييس المقررة وتقييم تنفيذها،
- السهر على انسجام برامج التقييس إبداء الرأي في مشاريع إنشاء و/أو حل اللجان التقنية
- تقييم دوري لتطبيق المقاييس المصادق عليها وصياغة التوصيات الضرورية لذلك، إبداء رأيه في طلبات الرخص لتطبيق المقاييس المصادق عليها .
ويصدر المجلس كل توصية يراها كفيلة بتحسين أعمال التقييس . كما يمكن ، زيادة على ذلك، أن تعرض عليه على سبيل الاستشارة أية مسألة تتعلق بالتقييس".
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يتكون المجلس الوطني للتقييس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتقييس، من ممثلي :
- وزارة الدفاع الوطني الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم،
- الوزارة المكلفة بالصناعة الوزارة المكلفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- الوزارة المكلفة بالموارد المائية الوزارة المكلفة بالسكن
- الوزارة المكلفة بالصحة الوزارة المكلفة بالتجارة
- الوزارة المكلفة بالمالية
- الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلّفة بالبريد والمواصلات
- الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران
- الوزارة المكلفة بالفلاحة ،
- الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، الوزارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية، الهيئة المكلفة بالتخطيط، 18 الجزيد مهورية الجزائرية أكاديمية اللغة العربية، الغرفة الوطنية للفلاحة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الجمعيات التي تمثل مصالح المستهلك المعينة بموجب قرار من الوزير بحسب صفتها التمثيلية
- مجلس المنافسة.
يمكن رئيس المجلس الوطني للتقييس أن يستعين بأية هيئة أو جمعية أو خبير من شأنه أن يفيده في أشغاله".
المادة 7
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 (ج.ر عدد 28 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : يزود المجلس الوطني للتقييس بأمانة تتولاها الهيئة المكلفة بالتقييس.
يجتمع المجلس الوطني للتقييس في دورة عادية، مرتين (2) في السنة . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (2 3) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلا إذا حضرها نصف أعضائه، غير أنه يمكنه أن يتداول مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين، بعد استدعاء ثان في غضون الثمانية (8) أيام، احتسابا من تاريخ الاجتماع الأول.
وتتخذ التوصيات والآراء بالأغلبية البسيطة لأعضائه الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا ". / العدد 28 1.0 صفر عام 1421 ه
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-464
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (32)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-464
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1423 الموافق 4 أبريل سنة 2002، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 30 نيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-341
مرسوم تنفيذي رقم 01-341 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001 ، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للمصادقة على مقاييس فعالية المنتجات والأجهزة وآلات الحماية وصلاحياتها وتسييرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1422 الموافق 19 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 29 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد . . . 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000 ، جزائرية. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 2000. الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 2000. 17 يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس 18 19 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1421 الموافق 23 أبريل سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1421 الموافق 16 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على ثمانية (8) مقاييس جزائرية 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1421 الموافق 3 مايو سنة 2000، يتضمن الموافقة على خمسة (5) مقاييس جزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110
مرسوم تنفيذي رقم 2000-110 مؤرخ في 6 صفر عام 14 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-132 المؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن جزائريا. الموافقة على سبعة عشر (17) مقياسا
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1421 الموافق 4 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين. 15 26 نوفمبر سنة 2000 م. الخ زائرية / العدد 71. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1421 الموافق 6 نوفمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على مقياسين (2) جزائريين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد واحد
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 22 يونيو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري واحد
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 14 ديسمبر سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على تسعة (9) مقاييس جزائرية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على أربعة (4) مقاييس جزائرية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-69
مرسوم تنفيذي رقم 98-69 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس ويحدد قانونه الأساسي. 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1417 الموافق 23 يوليو سنة 1996 ، الجزائرية وسحبها وإجراءات ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن الموافقة على مقياس جزائري. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو سنة 1996 يتضمن إحداث اليوم الوطني للتقييس. 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1417 الموافق 27 مارس سنة 1997، يتضمن الموافقة على ستة مقاييس جزائرية. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 30 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على 24 مقياسا جزائريا 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على عشرين ( 20 ) مقياسا جزائريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن المصادقة على ستة وعشرين ( 26 ) مقياسا جزائريا 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 2 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن إنشاء اللجان التقنية المكلفة بأعمال التقييس 15 / فهرس ( تابع
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.