مرسوم تنفيذي رقم 89-56

يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.