مرسوم تنفيذي رقم 89-122 · ج.ر عدد 29 لسنة 1989 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170

الباب الخامس — التصنيف

المادة 83

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «مساعد» إلى «معيد»، والتصحيح مطبق أعلاه.

استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «مكلف بالدروس»، يقرأ «استاذ مساعد مكلف بالدروس. - الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع».

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.