الباب الخامس — التصنيف
المادة 83
عملا بأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك الخاصة في التعليم والتكوين العاليين حسب الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 3 762 19 5 714 19 3 686 18 5 645 17 4 569 16 1 482 الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 ( تابع ) مناصب العمل أو الاسلاك شعبة : المكتبة الجامعية رئيس محافظ بالمكتبات الجامعية محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية معيد في المكتبات الجامعية.
عون تقني في المكتبات الجامعية معاون تقني في المكتبات الجامعية شعبة : الخدمات الجامعية منشط ثقافي للخدمات الجامعية منشط اجتماعي للخدمات الجامعية حارس جامعي رئيسي حارس جامعي .
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : صُحّح «مساعد» إلى «معيد»، والتصحيح مطبق أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «مكلف بالدروس»، يقرأ «استاذ مساعد مكلف بالدروس. - الصفحة 779 - الجدول – شعبة الخدمات الجامعية - السطر الرابع - العمود الرابع».
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-185 (ج.ر عدد 33 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المبين في المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي