مرسوم تنفيذي رقم 89-114 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 724
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-163
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-162
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-114 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المشار اليه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-163
مرسوم تنفيذي رقم 90-163 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل. 774
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-162
مرسوم تنفيذي رقم 90-162 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية. 773
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-342
- يلغي مرسوم رقم 84-343
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.