مرسوم تنفيذي رقم 89-100
· ج.ر عدد 26 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697
المادة 5
تتكون مديرية التخطيط والتكوين، مما يأتي : -1- المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين 1 (1) مكتب التخطيط ومتابعة الانجازات
ب ) مكتب الاحصائيات والاعلام الآلي.
2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرامج والمناهج
ب ) مكتب الامتحانات والمسابقات.
ج ) مكتب التكوين المستمر.