مرسوم تنفيذي رقم 89-100 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 89-100 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية . 697

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 89-100

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-470

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1989 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 9 نوفمبر سنة 1994 ، يتضمن تجديد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية 20

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-470

    مرسوم تنفيذي رقم 94-470 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1413 الموافق 23 فبراير سنة عام 1993 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 18 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 92-08 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 يتضمن مخطط الحسابات المصرفي والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية. 18

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 22 نوفمبر سنة 1992 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2310

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشعائر الدينية والاملاك الوقفية. 2310

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير التخطيط والتكوين. 2308 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2309 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى 2295

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة مدير الارشاد الديني والتعليم القرآني

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-438

    مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 2135

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1413 الموافق 7 ابريل سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1413 الموافق 27 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن إحداث مراسيم

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-83

    مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.