مرسوم رئاسي رقم 26-218 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 536.453.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 36.453.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسمائة وستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 536.453.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستة وثلاثون مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار ( 36.453.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج وزارة الثقافة والفنون، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
الجدول عناوين البرامج والبرامج الباب 3 : نفقات الاستثمار الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الفنون والآداب 500.000.000 _ الابتكار ونشر المنتوج الثقافي 500.000.000 _ والفني مجموع الاعتمادات المفتوحة 500.000.000 _
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.