مرسوم تنفيذي رقم 25-32 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025،يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليارين وأربعمائة مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 2.400.383.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وثمانمائة مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف دينار ( 3.800.883.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الاتصال، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 68 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ت ص م ر ا ج لم ت ا ف م ا س لإ و و ل د د و ض ع ع ي ا م ي ر ز و ا ر ة ي ع لا الإ ر ع ا ل ا ة ت د و ل ع ا ا ر ز لا تح م ي ا ا ا ر م ت ت د ة ة ص ا ت ا ل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6 6 9 9–9 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 6–6 9 9 9 3 3 3 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 8 0 8 8 1 4 5 9 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 6 0 3 3 8 0 8 8 1 4 5 9 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 – – – 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8–8 6 1 1 9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0–0 8 0 0 3 6 6 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0–0 2 6 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 8 2 3 5 3 6 8 4 0 3 5 9 0 5 5 4 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 9 8 2 3 5 8 6 8 4 0 1 5 7 0 7 7 8 3 3 3 1 1 ا و لإ ا ع ت ا لإ ل ن ص ا ع ب ا لم لا ر و ا ل ؤ ا ي ا ؤ م م ت الم لإ س ن و ع و ج لا س ا ا ز ؤ لا ا ل ي س م ا ت ل ب ع ت ص ف ر س ي ر ا ر ا ا ع م خ ت ل ي ج ي ا ة ص ا لا ل ا لا ر ت ز ل خ ت ا ا
– – – ت ل م ز ص ا ب ا لم ا و م ب ا س ع ت ت 1 ت خ م : ا د ن د ا ع م ف ا ين ق ت ا ت ا ل م ت د ا
– – – ف ا ل ع د د ا ف ت ع ا لم 0 0 0 ا ف 0 0 0 ا ل ت 0 0 0 ا ر ب 0 4 4 لا ا و 4 8 2 ل خ ب ح 5 4 0 ت 3 8 2 ز ص ة 1 ا 2 ب م ا لم : ع ن ن ص ف و 0 0 0 ق ا 0 0 0 ا ا ا ن 0 0 0 ع ل ت ح ت م 0 4 4 ا ت 4 8 2 ل م ت ي 5 4 0 د ز ف ا س 3 8 2 د ا 1 ع ا ي ن ت ي ي ر ة ا ا لج ل د 0 0 و د 0 0 ا ل و 0 0 ب ل 0 0 ا ر ة ل 0 0 لا ا، 0 0 ل خ ب بم ا ت لم
– 0 0 ز ص و 5 5 ز 3 و ل 1 1 ا ج ح م :
ن ب ق ف ق ق ا ت ا ت ن 0 0 0 0 ا و 0 0 ع ا ن 0 0 لا 0 0 ا ت س 0 0 ل م ا لم د
– 0 0 ف ا ت 5 5 ع د ث ا 1 1 ا م ل ت ي ا ة ر ل س ن 0 0 0 ا ة 0 0 0 ا ل 0 0 0 ب 5 0 0 0 ا 2 لا ر ا 2 0 0 0 ل خ ب 0 5 4 9 ت 2 1 7 8 ز ص 4، 7 7 ا 6 6 ا : لم 1 1 م ن و ف ق ض 0 0 0 ا 0 0 0 ت و 0 0 0 ا ع ع 0 0 0 ا ت ا ل ة 0 0 0 ل م ت 0 4 4 د ت 4 7 1 ف ا حح 5 6 د ع د 2 2 ا و ت 2 2 ت ي ل ت ص 0 0 0 ر 0 0 0 ف 0 0 0 ف ا 0 4 4 لا ر 4 8 2 ل خ و 0 8 9 ت 5 5 0 ز ص ز 7 6 4 ا ا ي 6 1 8 م ا ل ر 1 1 ا لا مجم ت 0 0 0 و ص 0 0 0 و ا 0 0 0 ع ع 0 4 4 ا ت ا 4 8 2 ل ب ل 5 8 4 د م ا ا 7 5 3 ف ا ل 5 6 2 ع د د 2 1 4 ا ي ت ي 2 2 ن ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-253
مرسوم رئاسي رقم 25-253 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.