مرسوم تنفيذي رقم 25-23 مؤرّخ في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بواحد وثلاثين مليارا وثلاثة عشر مليوناً وستمائة وأربعة وتسعين ألف دينار ( 31.013.694.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بإثنين وثلاثين ملياراً وثلاثمائة واثنين وستين مليونا وتسعمائة وثمانية وعشرين ألف دينار ( 32.362.928.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1446 الموافق 9 جانفي سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب ا و ا و لم ا ا ل ز و م ال ي ض ج ا ل ش ر ت ا لإ س مجل س ا و م ا س ر ل و ل د ي اك ش ع د ي ا ا ل ا ا ل ة ع ع ر ش ح ش ة ا لأ ب م ي ا ت ا ر ة ة و ع بح لا ا ب ب لى ع لإ ا ا ل ا و ا م ت ت د ل ع ب ت ب ؤ ، ا و س ل ا م ر ز ا س ل لم ت ا ي م ش ص د ا ر ل ي س ك م ا ة ب ل ت ة ة ا ا ف ر ت ب ف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 8 8 8 8 8 0 0–0 – – 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 8 8 8 8 8 8 ل – – 0 0–0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4–0 0 4 0 5 8 8 5 1 3 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 4–0 0 4 0 5 8 8 5 1 3 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 6 0 0 0 2 5 6 0 0 0 1 1 8 7 9 6 6 3 3 5 6 1 8 6 1 1 3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 7 9 0 0 0 2 8 8 0 0 0 1 1 7 7 9 6 3 9 8 5 6 7 1 9 1 1 7 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 5 0 4 4 4 9 0 7 5 5 5 0 8 4–4 5 2 2 3 3 4 7 2 5 5 5 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 5 0 4 4 4 9 0 7 5–5 5 0 8 4 4 5 2 2 3 3 4 7 2 5 5 5 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 9 3 0 3 2 5 6 4 0 4 1 1 3 2 7 9 7 6 1 0 7 7 6 8 0 7 7 5 4 1 1 1 2 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 7 2 3 0 3 2 8 9 4 0 4 1 1 2 2 7 9 4 2 6 0 7 7 2 2 3 7 7 3 0 2 1 1 3 6 3 2 2 9 رجب عام 1446 ه / العدد 02 9 جانفي سنة 2025 م ا لا و ج ا ع ت ل ن ت ر ب ا م ر و ا ق ا ل ا ع ي م ي ة ش ن ي ج ا ب ا ا ل ا ا ل ل ت ب ل ب ت ن ف ع ش ر ر ل ي ع ا م ي م ط ي ج ي ة ا لا ر ت ل خ ا و
– ت ل ز
– ز ص ا ب ا لم ا ي م ب ع س ر ت 1 خ خ :
ن ص ا د ع م ف ا ت ين ق ا ل م ا لا د م ت ل
– – ف ا ت ع د ع ا ز ا لم ت ا و م ض و ا و ع 0 0 و 0 0 ا ع ت 0 0 ا ل ة م لا ر ب 0 5 ا ت ا 0 0 ل خ ب د 0 4 ت ح ا 1 7 ز ص ت 3 6 ا 2 ت م ا ا لم : ل ن ت د ص ف ص ف ق ر ع 0 0 ا ا 0 0 ا ع ل ت ف ا 0 0 ح لم 0 5 ا ت 0 0 ل م ت و ف 0 4 د س ز ت ف ا ز 1 7 ع د ي ي و 3 6 ا ي ر ح ا لج ت ر ة ا ة ل ب د ش ب و ع 0 0 ب ن ل 0 0 ا و 0 0 ا ب ا لم 3 4 لا ر ا ن 8 6 ل خ، ل 3 6 ت ا ا م ح 3 2 ز ص ل لم 7 7 ا ب ي ق 4 م ا ا ك ز 6 لا ب ل ا س ف ن 3 ي ت ة ث : ب 0 0 ا م ن ا ا ل 0 0 ا ع ل د 0 0 ا ف ا ت ر ق و 3 8 ل م ا ل 8 9 د م ت مجل ة 5 8 ف ا س، 9 1 د ع د ع بم 2 2 ا ت 1 8 ت ا و 1 7 لأ ع ج لى ب 0 0 0 0 ل ق 0 0 ا ل ا 0 5 لا ر ش ن 0 9 ل خ ا و 6 1 ت ل ب 6 4 ز ص ب ا ن 7 9 ا ا ب 6 م ا ب ا ل لم 2 ت ح 4 ح ا : ل و : ي 0 0 ا ي ن ة 0 0 عف 0 0 ل ل 0 5 ا تق س 0 9 ل ما 6 1 د ن ف ا ت 6 4 د ة 7 9 ع ا 5 6 ت 2 2 0 2 ، 0 0 0 0 0 0 ا 3 4 لا ر 8 6 ل خ 9 2 ت 0 4 ز ص 8 3 ا 1 2 م ا 9 ل مجم 0 0 ا و 0 0 ا ع 0 0 ع 3 8 ا ت 8 9 ل م ب 1 4 د ا ف ا ل 7 3 ع د د 3 8 ع ا ي 2 5 ت 1 0 ن 1 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-353
مرسوم رئاسي رقم 25-353 مؤرخ في 11 رجب عام 1447 الموافق 31 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.