مرسوم تنفيذي رقم 18-312 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق 4 ربيع الثاني عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 12 ديسمبر سنة 2018 م القانون رقم 91–11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح مسار لزيادة قدرة خط السكة الحديدية المنجمي شرق، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، مساحة إجمالية قدرها ألف وثلاثمائة وسبعة وعشرون (1327) هكتارا وتسعة وخمسون (59) آرا وثمانية وثمانون (88) سنتيارا، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
– ولاية عنابة : 50 آرا،
– ولاية الطارف : 104 هكتارا و 67 آرا و 31 سنتيارا،
– ولاية قالمة : 293 هكتارا و 7 آرات و 48 سنتيارا،
– ولاية سوق أهراس : 546 هكتارا و 6 آرات و 9 سنتيارات،
– ولاية تبسة : 383 هكتارا و 29 آرا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-273 (ج.ر عدد 48 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية مساحة إجمالية قدرها ألف وأربعمائة وسبعة وأربعون (1447) هكتارا وتسعة (9) آرات وثمانية وثمانون
(88) سنتيارا ، تقع في أقاليم ولايات عنابة والطارف وقالمة وسوق أهراس وتبسة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، موزعة كما يأتي :
- ولاية عنابة :. (بدون تغيير) .
- ولاية الطارف : (بدون تغيير).
- ولاية قالمة (بدون تغيير)
- ولاية سوق أهراس ........... (بدون تغيير).
ولاية تبسة : خمسمائة واثنان (502) هكتاراً وتسعة وسبعون (79) آراً ".
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 394 كلم،
– السرعة القصوى : 120 كلم/سا للمسافرين، و 80 كلم/سا للبضائع.
– أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 5200000 م 3،
– الردم : 3500000 م .3
– أشغال المنشآت الفنية :
– منشآت السكك الحديدية : 37 وحدة،
– منشآت الطرق : 54 وحدة،
– منشآت الري : 615 وحدة،
– الأنفاق : 7 وحدات : 8620( م ط)،
– خندق مغطى : وحدة واحدة 750( م ط).
– المحطات والمواقف :
– المحطات : 27 وحدة،
– المواقف : 5 وحدات.
– الإشارة والاتصال :
نظام مراقبة القطارات المطبق في خط السكة الحديدية المنجمي شرق ERTMS-ETC المستوى الأوّل، والاتصال عن بعد من نوع GSM-R واللّيف البصري.
– الكهرباء :
نظام جر الكهرباء المطبق على خط السكة الحديدية المنجمي شرق 25 كف / 50 هرتز.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-273 (ج.ر عدد 48 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الخصائص العامة :
- الطول الإجمالي : 417 كلم،
- السرعة القصوى : . (بدون تغيير) .
- - أشغال الردم العامة :
- الأنقاض : 5.657.901 م 3 ، الردم : 4.150.250 م 3
- أشغال المنشآت الفنية :
منشآت السكك الحديدية : 39 وحدة ،
- منشآت الطرق : 63 وحدة ، منشآت الري : 651 وحدة،
- الأنفاق : (بدون تغيير)
- خندق مغطى : (بدون تغيير) .
- المحطات والمواقف :
- المحطات : 29 وحدة،
- المواقف : (بدون تغيير) .
الإشارة والاتصال :
(بدون تغيير).
- الكهرباء :
(بدون تغيير) ." .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين، وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-273
« تعدل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 2 : تمثل الأراضي المعنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-273
مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.