مرسوم تنفيذي رقم 22-80 مؤرّخ في 20 رجب عام 1443 الموافق 21 فبراير سنة العقلية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة مما يأتي :
قاض برتبة رئيس غرفة في المجلس القضائي، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ممثل عن الوالي، يعينه الوالي،
- طبيبان متخصصان في طب الأمراض العقلية، يعينهما مدير الصحة والسكان للولاية، ممثل عن جمعية للمرضى، يعيّنه مدير الصحة والسكان للولاية.
غير أنه، عندما لا تتوفر الولاية على عدد كاف من الأطباء في الأمراض العقلية، يمكن استكمال تشكيلة اللجنة بأطباء 2 مارس سنة 2022 . م تنظيمية في الأمراض العقلية من ولايات أخرى. ويتم تعيين هؤلاء الأطباء باتفاق مشترك بين مديري الصحة والسكان للولايات المعنية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بمقرر من الوالي.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة عهدة أعضاء اللجنة بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1).
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، باستدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها.
المادة 6
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل أجل عشرة (10) أيام، على الأقل، من تاريخ . الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل لخمسة (5) أيام بالنسبة للاجتماعات غير العادية.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها. وفي حالة عدم بلوغ النصاب، يبرمج اجتماع آخر في الأيام الثمانية (8) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لا يمكن اللجنة أن تتداول إلا بحضور طبيب واحد (1) متخصص في الأمراض العقلية على الأقل.
المادة 8
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 9
فتح المادةتبت اللجنة في الطلبات المرسلة إليها في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ تسجيلها.
المادة 10
فتح المادةيوقع الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين محاضر اجتماعات اللجنة. وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 11
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعد قرارات اللجنة نافذة بالنسبة للسلطات والإدارات المعنية. 29 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 2 مارس سنة 2022 . م
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة على مستوى مديرية الصحة والسكان للولاية.
المادة 13
فتح المادةتزود اللجنة بأمانة تضمنها مصالح مديرية الصحة والسكان للولاية. وتكلّف، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد الاستدعاءات،
- تسجيل الطلبات حضور اجتماعات اللجنة وتحرير المحاضر، تسجيل قرارات اللجنة وتبليغها للأشخاص والسلطات المختصة، فتح سجل يرقّمه ويؤشّر عليه الرئيس تسجل فيه الطلبات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شوّال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للصحة العقلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.