هذا النص

نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية

مرسوم تنفيذي رقم 22-446 · 17 ديسمبر سنة 2022

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.