هذا النص
نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
مرسوم تنفيذي رقم 22-446 · 17 ديسمبر سنة 2022
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم تنفيذي رقم 22-446 · 17 ديسمبر سنة 2022
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.