مرسوم تنفيذي رقم 22-385

مرسوم تنفيذي رقم 22-385 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.