مرسوم تنفيذي رقم 22-08 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بستة وثمانين مليارا وثلاثمائة وتسعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف دينار 86.329.388.000( دج) والمخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2022، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم لسنة 2022 رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................................. 236.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.......................................... 245.355.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................................................... 50.845.000 القسم الثاني مجموع القسم الأول 532.700.000 الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل......................................................... 75.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.................................... 13.000.000 مجموع القسم الثاني 13.075.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................................... 2.918.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية.............................................................. 60.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي........................................................... 120.464.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية................................... 8.250.000 مجموع القسم الثالث 131.692.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات................................................................. 40.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث................................................................ 2.704.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم............................................................................... 4.796.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................................. 26.063.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة............................................................................. 717.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات............................................................. 3.080.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار............................................................................. 27.500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.................................................................................................. 30.000 مجموع القسم الرابع 104.890.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني............................................................... 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات..................................................... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 784.857.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية............................ 27.441.000 مجموع القسم الثاني 27.441.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين..................................................................................................... 2.550.000 مجموع القسم الثالث 2.550.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-10 مساهمة في المعهد الجزائري للمناجم.......................................................... 11.000.000 44-12 مساهمة في مدرسة المناجم بالعابد............................................................. 43.813.000 44-13 مساهمة لمراكز الأبحاث.............................................................................. 2.910.000.000 44-16 مساهمة في الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية...................................... 1.000.000.000 44-17 مساهمة في وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر...................................... 774.500.000 مجموع القسم الرابع 4.739.313.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا وولايات الجنوب............................................................................. 22.000.000.000 46-07 تعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه........................... 56.527.000.000 مجموع القسم السادس 78.527.000.000 مجموع العنوان الرابع 83.296.304.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 84.081.161.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................... 700.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة............. 780.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................. 200.000.000 مجموع القسم الأول 1.680.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل............................. 270.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....... 500.000 مجموع القسم الثاني 770.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................... 29.400.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية................................ 400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............................. 370.000.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..... 44.000.000 مجموع القسم الثالث 443.800.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات................................... 36.735.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................................... 2.205.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم................................................. 18.367.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة............................... 47.455.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة................................................ 1.210.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات............................... 6.900.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار................................................ 1.600.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.............................................................. 85.000 مجموع القسم الرابع 114.557.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني................................... 9.100.000 مجموع القسم الخامس 9.100.000 مجموع العنوان الثالث 2.248.227.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.248.227.000 مجموع الفرع الأول 86.329.388.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم..................... 86.329.388.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-385
مرسوم تنفيذي رقم 22-385 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.