مرسوم تنفيذي رقم 22-07

مرسوم تنفيذي رقم 22-07 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-415

    مرسوم رئاسي رقم 22-415 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-199

    مرسوم تنفيذي رقم 22-199 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 7

  • مرسوم رئاسي رقم 22-181

    مرسوم رئاسي رقم 22–181 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.