مرسوم تنفيذي رقم 22-18

مرسوم تنفيذي رقم 22-18 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 22-367

    مرسوم رئاسي رقم 22-367 مؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1444 الموافق 25 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-364

    مرسوم تنفيذي رقم 22-364 مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1444 الموافق 23 أكتوبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رئاسي رقم 22-242

    مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رئاسي رقم 22-192

    مرسوم رئاسي رقم 22-192 مؤرّخ في 21 شوال عام 1443 الموافق 22 ماي سنة 2022، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

  • مرسوم رئاسي رقم 22-173

    مرسوم رئاسي رقم 22-173 مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • مرسوم رئاسي رقم 22-90

    مرسوم رئاسي رقم 22-90 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.