مرسوم رئاسي رقم 22-415 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 1.773.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار وسبعمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار 1.773.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الاعتمادات المخصصة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة....................................... 19.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الأول 19.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة .......................................................... 200.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني.............................................................. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الاتفاقية (الاتحاد الأوروبي الجزائر) المتعلقة بدعم برنامج قطاع العدالة............ 6.000.000 مجموع القسم السابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 228.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 228.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات.......................................................... 150.000.000 34-13 المصالح القضائية - اللوازم....................................................................... 50.000.000 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة..................................................... 250.000.000 مجموع القسم الرابع 450.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح القضائية - صيانة المباني.......................................................... 100.000.000 مجموع القسم الخامس 100.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي.............................................. 60.000.000 مجموع القسم السابع 60.000.000 مجموع العنوان الثالث 610.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 610.000.000 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المحاكم الإدارية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-44 المحاكم الإدارية - التكاليف الملحقة............................................................ 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-41 المحاكم الإدارية - صيانة المباني................................................................ 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 50.000.000 مجموع الفرع الأول 888.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-33 مؤسسات السجون - اللوازم........................................................................ 7.000.000 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة...................................................... 250.000.000 34-36 مؤسسات السجون - التغذية....................................................................... 500.000.000 34-39 مؤسسات السجون - الأدوات الطبية وأدوات النظافة............................... 125.000.000 34-91 مؤسسات السجون - حظيرة السيارات...................................................... 3.000.000 مجموع القسم الرابع 885.000.000 مجموع العنوان الثالث 885.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 885.000.000 مجموع الفرع الثاني 885.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................ 1.773.000.000 10 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 ديسمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.