مرسوم تنفيذي رقم 22-05 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المالية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-408
مرسوم رئاسي رقم 22-408 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-381
مرسوم رئاسي رقم 22-381 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-330
مرسوم رئاسي رقم 22-330 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-281
مرسوم تنفيذي رقم 22-281 مؤرّخ في 3 محرم عام 1444 الموافق أول غشت سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-264
مرسوم رئاسي رقم 22-264 مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1443 الموافق 13 يوليو سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-67
مرسوم تنفيذي رقم 22-67 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-89
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-52
مرسوم رئاسي رقم 22-52 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 31 جانفي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-474
مرسوم رئاسي رقم 22-474 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-466
مرسوم تنفيذي رقم 22-466 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 27 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.