مرسوم تنفيذي رقم 21-90 مؤرّخ في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة 2021، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2021 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسمائة وخمسون مليون دينار 550.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة )2021 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 رجب عام 1442 الموافق 3 مارس سنة .2021 عبد العزيز جراد 27 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2021 م الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير 550.000 550.000 متوقّعة المجموع .................................. 550.000 550.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية 550.000 550.000 والثقافية المجموع .................................. 550.000 550.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.