ج.ر عدد 76 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 60.300.000768 CMC 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الهوس مرسوم تنفيذي رقم 2000-397 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-398 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية.. مرسوم تنفيذي رقم 2000-399 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي رقم 2000-400 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه . 13 ديسمبر سنة . 2000 م الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

مرسوم تنفيذي رقم 2000-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-402 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم تنفيذي رقم 2000-403 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-404 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-405 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.

الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل :: 18 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل

مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. 23

17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م لجريدة الر مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-397 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-158 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 للجمهورية الجزائرية / العدد 76 تنظيمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار ( 15.200.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي البابين المبينين في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره خمسة عشر مليونا ومائتا ألف دينار ( 15.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة .2000 علي بن فليس

الجزائرية / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه . 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 5.200.000 مجموع القسم الثالث 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.200.000 مجموع الفرع الأول 5.200.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الخامس 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 15.200.000

17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م يدة الجدول ب رقم الأبواب العناوين الجزائرية / العدد 76. . 5 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع القسم مجموع العنوان 10.000.000 السابع 10.000.000 الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع الأول 10.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الوطنية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 1.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة.. 4.000.000 مجموع القسم الأول 5.200.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.200.000 الثاني 5.200.000 مجموع الفرع الخامس 5.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 15.200.000

الجزائرية / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه . 6 منهو مرسوم تنفيذي رقم 2000 – 398 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-161 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 13 ديسمبر سنة 2000 م الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول الفرع الجزئي المصالح اللامركزية الثاني التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية. 5.500.000 مجموع القسم الأول 5.500.000

17 رمضان عام 1421 ه مهورية الجزائرية / العدد 76 13 ديسمبر سنة 2000 م المجزيدة . الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث . 7 الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 4.000.000 الثالث 4.000.000 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - تسديد النفقات………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري - الدفع الجزافي. مجموع القسم 1.500.000 السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 13.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 13.000.000 الجدول · ب رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح المختلفة. 6.600.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 4.000.000 مجموع القسم الأول 10.600.000

الجدول “ ب رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون المعاشات 13 ديسمبر سنة 2000 م “ ( تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للري - ريوع حوادث العمل………… 400.000 مجموع القسم الثاني 400.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.000.000 مجموع الفرع الأول 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-399 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-165 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي الباب رقم 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة ..

17 رمضان عام 1421 ه 1 13 1 ديسمبر سنة 2000 م المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 76 . 9 هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.000.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - والمياومون - الأجور ولواحقها. الموظفون المناوبون 1.000.000 مجموع القسم الأول 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الأول 4.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.000.000

10 المجريدة الر الجزائرية / العدد 76 17 رمضان عام 1421 ه مرسوم تنفيذي رقم 2000 400 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-171 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد 13 ديسمبر سنة 2000 م سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وواحد وخمسون ألف دينار (30.051.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وواحد وخمسون ألف دينار (30.051.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) والأوقاف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية العمل 2.800.000 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 300.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها . 700.000 مجموع القسم الأول 3.800.000

17 رمضان عام 1421 ه الجمهورية 13 ديسمبر سنة 2000 م الجريدة الجدول “ أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الجزائرية / العدد 76 . .1.1 الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 700.00 780.000 الثالث 1.480.000 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي…………… 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 6.080.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 05-43 الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم….. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.480.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 5.000.000 مجموع القسم الأول 5.000.000

17 رمضان عام 1421 ه 12 زائرية / العدد 76 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. الاعتمادات الملغاة (دج) 17.700.000 مجموع القسم السابع 17.700.000 مجموع العنوان الثالث 22.700.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل | الفئات الاجتماعية المحرومة …. 871.000 مجموع القسم السادس 871.000 مجموع العنوان الرابع 871.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 23.571.000 مجموع الفرع الأول 30.051.000 مجموع الاعتمادات الجدول - ب رقم الأبواب العناوين الملغاة 30.051.000 الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ………. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………… 550.000 250.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الثالث 800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000

1.7 رمضان عام 1421 ه. 13 ديسمبر سنة 2000 م المجزيدة. الجدول جمهورية الجزائرية / العدد 76 13. 13 “ ب “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 26.251.000 مجموع القسم الأول 26.251.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 29.251.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 29.251.000 مجموع الفرع الأول 30.051.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.051.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-401 مؤرخ في 14 رمضان عام 1421 الموافق 10 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-174 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية جزائرية / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م العمل والحماية الاجتماعية، وفي الباب رقم 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة سنة 2000 السيارات “. اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار (1.550.000 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية، وفي الأبواب الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المبينة في والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1421 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار الموافق 10 ديسمبر سنة 2000. (1.550.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة علي بن فليس رقم الأبواب الجدول “ أ “ العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات 155.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة 217.000 80-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات 108.000 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار ….. 300.000 مجموع القسم الرابع 780.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة - المباني 770.000 مجموع القسم الخامس 770.000 مجموع العنوان الثالث 1.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.550.000 مجموع الفرع الثاني 1.550.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.550.000

17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم تنفيذي رقم 2000-402 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-157 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو الجدول “ رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول الجزائرية / العدد 76. 15. 15 سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 31.400.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 31.400.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم…… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 2.800.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 4.800.000

16 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رمضان عام 1421 ه . 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول أ “ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم النفقات السابع المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 1.200.000 05-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير محكمة التنازع . 900.000 06-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لتسجيل الوكيل المتصرف القضائي……………. 07-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير 500.000 المحاكم الإدارية. 21.200.000 مجموع القسم السابع 23.800.000 مجموع العنوان الثالث 28.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 28.600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح القضائية - الألبسة. 2.800.000 مجموع القسم الرابع 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.800.000 مجموع الفرع الأول 31.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 31.400.000

17 رمضان عام 1421 ه ورية الجزائرية / العدد 76 13 ديسمبر سنة 2000 م الجزيد الجدول ب رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار …………… . .1.7 الاعتمادات المخصصة (دج) 14.400.000 مجموع القسم الرابع 14.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الأعلى للقضاء ……… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.400.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………. 16.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الرابع 16.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.400.000 مجموع الفرع الأول 31.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 31.400.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-403 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 و 125 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والجماعات المحلية. والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في إن رئيس الحكومة 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة

  • بناء على تقرير وزير المالية 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،

مهورية الجزائرية / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه . 18 المج وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-158 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الباب رقم 31-01 - الأمن الوطني - الأجور الرئيسية .. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الباب رقم 31-03 - الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 2000 404 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير المالية 13 ديسمبر سنة 2000 م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-159 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (11.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وتسعمائة ألف دينار (11.900.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000. علي بن فليس

17 رمضان عام 1421 ه ية الجزائرية / العدد 76. 19. 19 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول “ أ “ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية………….. 4.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 3.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000

الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76. 17 رمضان عام 1421 ه 20 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول “ أ (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 9.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.400.000 مجموع الفرع الخامس 9.400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.900.000 الجدول · ب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية. 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.500.000 مجموع الفرع الثاني 2.500.000

17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م الجدول جزائرية / العدد 76. 2.1. 2.1 ب . (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الموظفون المناوبون | والمياومون - الأجور ولواحقها. 5.430.000 مجموع القسم الأول 5.430.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية

  • المنح العائلية. 3.970.000 مجموع القسم الثالث 3.970.000 مجموع العنوان الثالث 9.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.400.000 مجموع الفرع الخامس 9.400.000 - مجموع الاعتمادات المخصصة 11.900.000 مرسوم تنفيذي رقم 2000-405 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 ، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-168 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000،

22 الجزائرية / العدد 76 17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م يرسم ما يأتي : (6.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-02 - الإدارة المركزية - المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 الأدوات والأثاث “. اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة (6.800.000 (دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في التجارة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بهذا المرسوم. الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000. اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار علي بن فليس الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 5.500.000 1.000.000 مجموع القسم الرابع 6.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. مجموع 300.000 القسم السابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000 مجموع الفرع الأول 6.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.800.000

17 رمضان عام 1421 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2000 م للجمهورية الجزائرية / العدد 76 23. 23 قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي. إن رئيس الحكومة، بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد مناضلي جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-28 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1420 الموافق 15 يونيو سنة 1999 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالمديرية العامة للوظيف العمومي، والمتمثلة فيما يأتي :
  • مفتش مركزي، مفتش رئيسي، مفتش مراقب عون مراقبة. المادة 2 : تلحق البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بهذا القرار. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1421 الموافق 28 نوفمبر سنة 2000 عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي

1.7 رمضان عام 1421 ه . 24 جريدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 76 13 ديسمبر سنة 2000 م الملحق أولا البرنامج المقرر للالتحاق برتبة مفتش مركزي : أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 - ثقافة عامة :

  • التطلع الديمقراطي في العالم، المجاعة ومشكل الأمن الغذائي في العالم البحث الوراثي والأخلاق دولة القانون وحسن التسيير والعدالة الاجتماعية
  • التطور والمحيط الإدارة والمواطن التحديات الكبرى للألفية الثالثة البترول : الرهانات والاستراتيجيات
  • اتحاد المغرب العربي التكوين والتوظيف ثقافة الجماعة وثقافة النخبة التكنولوجيات الجديدة والحضارة العالمية المنظمات غير الحكومية : الدبلوماسية الجديدة، مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي 2 - القانون الإداري : أ - مدخل للقانون الإداري :
  • مصادر القانون الإداري خصائص القانون الإداري النظرية العامة للأشخاص المعنوية مبدأ الشرعية. فعل الأمير ب - التنظيم الإداري : مبادىء تنظيم الإدارة المركزية وسيرها،
  • تنظيم إدارة الولاية وسيرها،
  • تنظيم إدارة البلدية وسيرها،
  • المراقبة الإدارية : الوصاية والمراقبة السلمية ج القرارات الإدارية :
  • النظام القانوني للقرارات الإدارية السلطة التنظيمية للإدارة
  • الشرطة الإدارية د - العقود الإدارية : مفهوم العقود الإدارية
  • نظام العقود الإدارية ه - النظام الجزائري للوظيف العمومي : أسس النظام الجزائري للوظيف العمومي
  • مجال تدخل الوظيف العمومي
  • مهام الوظيف العمومي
  • أخلاقيات الوظيف العمومي مستخدمو الوظيف العمومي ( القوانين الأساسية، والأسلاك والرتب مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العمومية تنظيم المسار المهني للموظف ( الترقية) مختلف الوضعيات القانونية
  • حقوق الموظف وواجباته النظام التأديبي في الوظيف العمومي
  • الموظف والحريات العامة و - المرافق العمومية والمؤسسات العمومية : مفهوم المرفق العام تسيير المرفق العام ( وكالات الصرف والامتيازات) أهداف المرفق العام مفاهيم المؤسسات العمومية ( المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري………).

17 ومضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000. ز - المنازعات الإدارية :

  • تنظيم الجهات القضائية الإدارية الإجراء أمام الجهات القضائية الإدارية الطعن الإداري أو الطعن السلمي دعوى تجاوز السلطة
  • دعوى القضاء الكامل 3 التحرير الإداري :
  • المبادىء الأساسية للتحرير الإداري
  • تقديم نص إداري تحرير النصوص التنظيمية المختلفة : مراسيم وقرارات ومناشير أو تعليمات ومحاضر اجتماع وتقارير وعروض حالات والمذكرات المصلحية ومذكرات الإعلام والمذكرات التلخيصية ومختلف المراسلات الإدارية 4 دراسة حالات تطبيقية لتسيير الموارد البشرية :
  • المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ( الإطار التنظيمي، الإطار الشكلي، الآليات، الغاية) المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين ( الإطار التنظيمي - الإطار الشكلي
  • المحتوى الغاية )
  • التدقيق في تسيير الموارد البشرية المحتوى والطريقة والغاية)
  • تسيير المسارات المهنية : دراسة حالة 5 - اختبار في اللغة الأجنبية : – دراسة نص ( فهم - شرح - تعبير). ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني الجزائرية / العدد 76. 25. 25 ثانيا برنامج الالتحاق برتبة مفتش رئيسي : أ - الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة :
  • التطلع الديمقراطي في العالم مشاكل الأمن الغذائي في العالم
  • دولة القانون الإدارة الجوارية البترول : الرهانات والاستراتيجيات
  • التطور الدائم : المعنى والمدى
  • التداول السياسي وحياد الإدارة،
  • الحوار شمال - جنوب
  • الحياة الجمعوية التكوين والتوظيف المجتمع المدني،
  • الاتصال الحضارات العظمي
  • الخريطة الاقتصادية للجزائر
  • التحديات الكبرى للألفية الثالثة مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي 2 القانون الإداري : أ مدخل للقانون الإداري :
  • مصادر القانون الإداري
  • خصائص القانون الإداري
  • الأشخاص المعنوية
  • مبدأ الشرعية فعل الأمير ب التنظيم الإداري : مبادىء التنظيم الإداري في الجزائر اللامركزية وعدم التركيز، تنظيم الإدارة المركزية وسيرها، تنظيم إدارة الولاية وسيرها، تنظيم إدارة البلدية وسيرها، المراقبة الإدارية : الوصاية والمراقبة السلمية

للجمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رمضان عام 1421 ه 26 لرس ج د - القرارات الإدارية :

  • النظام القانوني للقرارات الادارية السلطة التنظيمية للإدارة
  • الشرطة الإدارية د - العقود الإدارية : مفهوم العقود الإدارية
  • نظام العقود الإدارية ه - النظام الجزائري للوظيف العمومي : أسس النظام الجزائري للوظيف العمومي مجال تدخل الوظيف العمومي مهام الوظيف العمومي أخلاقيات الوظيف العمومي مستخدمو الوظيف العمومي ( القوانين الأساسية، الأسلاك والرتب مبدأ المساواة للالتحاق بالوظائف العمومية
  • حقوق الموظف وواجباته
  • الطبيعة القانونية لعلاقات العمل في الوظيف العمومي، مختلف الوضعيات القانونية النظام التأديبي في الوظيف العمومي
  • الموظف والحريات العامة و المرافق العمومية والمؤسسات العمومية :
  • مفهوم المرفق العام تسيير المرفق العام ( وكالات الصرف والامتيازات)
  • أهداف المرفق العام مفهوم المؤسسات العمومية (المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري………. ز - المنازعات الإدارية : تنظيم الجهات القضائية الإدارية
  • الإجراء أمام الجهات القضائية الإدارية 13 ديسمبر سنة 2000 م
  • الطعن الإداري أو الطعن السلمي
  • دعوى تجاوز السلطة
  • دعوى القضاء الكامل 3 - التحرير الإداري :
  • المبادىء الأساسية للتحرير الإداري تقديم نص إداري
  • تحرير مختلف النصوص التنظيمية : مراسيم و قرارات مختلفة ومناشير أو تعليمات تحرير المراسلات الإدارية المختلفة محاضر الاجتماعات أو التقارير أو عروض الحالات والمذكرات التلخيصية أو المذكرات المصلحية 4 تسيير الموارد البشرية : التسيير التقديري للمستخدمين ( الطريقة والغاية )
  • المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ( الإطار التنظيمي، الإطار الشكلي، الآليات، الغاية)،
      • طرق التوظيف في الوظيف العمومي
  • تسيير المسارات المهنية
  • نظام تقييم الموظفين المخططات القطاعية السنوية أو المتعددة السنوات لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم : الإطار والغاية مراقبة الوظيف العمومي : الطرق المختلفة لمراقبة مصالح الوظيف العمومي ( السابقة واللاحقة )،
  • تدقيق تسيير الموارد البشرية الهيئات الجماعية للوظيف العمومي : اللجان المتساوية الأعضاء لجان الطعن. 5 اختبار في اللغة الأجنبية :-
  • دراسة نص ( فهم - شرح - تعبير).

17 رمضان عام 1421 ه 13 ديسمبر سنة 2000 م ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني ثالثا أ برنامج الالتحاق برتبة مفتش : أ الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة : التكنولوجيات الجديدة في مجال الإعلام

  • المشاكل الكبرى للعالم المعاصر، المجاعة ومشاكل الأمن الغذائي في العالم،
  • التطور والتخلف
  • البترول : الرهانات والاستراتيجيات البيروقراطية التكوين والتوظيف
  • الحضارات الكبرى الخريطة الاقتصادية للجزائر
  • حماية البيئة مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي
  • 11-2 - التنظيم الإداري في الجزائر:
  • اللامركزية وعدم التركيز تنظيم الإدارة المركزية وسيرها، تنظيم إدارة الولاية وسيرها تنظيم إدارة البلدية وسيرها،
  • المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري. 3 - التحرير الإداري :
  • المبادىء الأساسية للتحرير الإداري تقديم نص إداري تحرير النصوص التنظيمية المختلفة : مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات تحرير تقارير وعروض حالات ومحاضر اجتماعات ومذكرات مصلحية، ومذكرات للاعلام والمذكرات للتلخيص ومختلف المراسلات الإدارية الجزائرية / العدد 76. . .2.7 4 تسيير الموارد البشرية :
  • التسيير التقديري للمستخدمين ، المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ( الإطار التنظيمي، الآليات، الغاية)،
  • الأنظمة المختلفة لعلاقات العمل
  • طرق التوظيف في الوظيف العمومي تسيير المسارات المهنية في الوظيف العمومي، نظام تقييم الموظفين
  • المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم : الإطار والغاية مراقبة الوظيف العمومي : الطرق المختلفة لمراقبة مصالح الوظيف العمومي ( السابقة واللاحقة )، تدقيق تسيير الموارد البشرية الهيئات الجماعية للوظيف العمومي :
  • اللجان المتساوية الأعضاء، لجان الطعن. 5 - اختبار في اللغة الاجنبية :
  • دراسة نص ( فهم - شرح - تعبير). ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني رابعا - برنامج الالتحاق برتبة المراقبين : أ 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة :
  • المشاكل الكبرى الراهنة في الجزائر وفي العالم، الخريطة الاقتصادية للجزائر،
  • التاريخ المعاصر للجزائر، حماية البيئة

28 المجريدة الرس جمهورية الجزائرية / العدد 76 17 رمضان عام 1421 ه

  • الإعلام والاتصال دور المرأة في المجتمع التكوين والتوظيف مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي 11-2 3 التنظيم الإداري في الجزائر:
  • تنظيم الإدارة المركزية وسيرها،
  • تنظيم إدارة الولاية وسيرها
  • تنظيم إدارة البلدية وسيرها. 3 - تسيير الموارد البشرية : مستخدمو الوظيف العمومي
  • الرتبة ومنصب العمل القوانين الأساسية الخاصة طرق التوظيف في الوظيف العمومي مختلف الوضعيات القانونية كيفيات الترقية في الدرجات خلال المسار المهني، الطرق المختلفة للترقية النظام التأديبي في الوظيف العمومي
  • تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء ولجان الطعن وسيرها. 4 التحرير الاداري :
  • القواعد الأساسية للتحرير الإداري
  • تحرير المراسلات الإدارية المختلفة تقديم وثيقة أو نص إداري ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) الى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع 13 ديسمبر سنة 2000 م خامسا برنامج الالتحاق برتبة أعوان المراقبة : أ 1 الاختبارات الكتابية للقبول : 1 ثقافة عامة : التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام المشاكل الكبرى الراهنة في الجزائر مبدأي الحياد والشفافية دور المرأة في المجتمع الجمعيات المدنية في الجزائر التطور الاقتصادي في الجزائر التكوين والتوظيف
  • الحضارات الكبرى
  • مواضيع مختلفة ذات طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي. 2 التنظيم الاداري في الجزائر: تنظيم الإدارة المركزية تنظيم الإدارة المحلية، 3 التحرير الاداري : رسائل مختلفة مختلف المراسلات الإدارية لائحة أسئلة متنوعة. ب الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل الاختبار الشفوي في عرض مدته خمس عشرة (15) إلى عشرين (20) دقيقة، يقدم أمام أعضاء اللجنة ويتعلق بالمواضيع المحددة للاختبارات الكتابية للمسابقة أو الامتحان المهني عبد القادر بن مبارك - الجزائر