مرسوم تنفيذي رقم 2000-403 مؤرخ في 17 رمضان عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الباب رقم 31-01 - الأمن الوطني - الأجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني، وفي الباب رقم 31-03 - الأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1421 الموافق 13 ديسمبر سنة 2000.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.