قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية CC 60.300.000768G CC حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد مراسيم تنظيمية. مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. مراسيم فردية 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه 25 يناير سنة 2000، يتضمن تأسيس
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مستشار مكلف بسياسة الإصلاحات وإعادة الهيكلة برئاسة الجمهورية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية.
قرارات،שיקומיים المجلس الدستوري قرار رقم 101 ق.م د / 2000 مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. وزارة العدل
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 8 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية.
أول ذو القعدة عام 1420 ه مهورية الجزائرية / العدد 04 3 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث. …… . قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو.
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين.
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل.
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية.
قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 12 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن والمحاسبة. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر لوزارة النقل. تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. . 18 تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية
سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 2000-34 مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن تأسيس تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الحكومة ، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-299 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 تنظيمية أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس هذا المرسوم تعويض التبعة الخاصة لصالح موظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يحسب التعويض المذكور في المادة الأولى أعلاه، شهريا بنسبة 30 % من الأجر القاعدي للرتبة الأصلية. المادة 3 : يعتبر تعويض التبعة الخاصة مانعا لكل التعويضات والعلاوات الأخرى المماثلة، لا سيما التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة والتعويض عن الضرر. المادة 4 : يسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يناير سنة 2000. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور
أول ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد بن عودة هامل، بصفته مستشارا للشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مستشار مكلّف بسياسة الإصلاحات وإعادة الهيكلة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد مولود مقران، بصفته مستشارا مكلفا بسياسة الإصلاحات وإعادة الهيكلة برئاسة الجمهورية.
مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بمهمة برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد كمال شلغام ، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد إسماعيل دبش، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. للجمهورية الجزائرية / العدد 04 5 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد نور الدين قهرية، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد عمر حماني، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد معطى الله صدوق ، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد محمود سلطاني ، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد زوليم، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيدة ربيعة خرفي، زوجة مزوان، بصفتها مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد عبد العزيز بوزغاية، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد بوشجيرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية. / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد علي العايب، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد جمال يوسفي، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيدة جوهرة إسعد ، بصفتها رئيسة دراسات برئاسة الجمهورية. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق.م د / 2000 مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000، يتعلّق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 105 و 163 (الفقرة الثانية) منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه
- وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 / إ.م د/ 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين تولوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس
أول ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 7 المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 يناير سنة 2000 تحت رقم 2000/013 الديوان، المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 13 يناير سنة 2000 تحت رقم 06،
- وبناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة عن كل دائرة انتخابية وعن كل قائمة المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267 ، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
- اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
- واعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب توليه وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية واعتبارا أنه بعد الاطلاع على قائمة المترشحين المذكورة أعلاه، عن كل دائرة انتخابية المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النواب الذين عينوا في وظائف حكومية الآتية أسماؤهم : 1 - بن فليس علي، 2 - بن يونس عمارة 3 – بوغازي محمد علي، 4 - دربال عبد الوهاب 5 - ضرباني لخضر، 6 - غول عمار ، 7 - لوناوسي حميد، 8 - مغلاوي محمد . بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة انتخابية وهم السادة : من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية : 1 - حرقان السعيد، 2 - صراوي بوسعد . من التجمع الوطني الديمقراطي : 1 - بوبريق أحمد . من جبهة التحرير الوطني : 1 - عدة عبد الكريم، 2 - العايب الحاج . من حركة مجتمع السلم : 1 - شقلال نصر الدين. من حركة النهضة : 1 لرقم خوجة 2 - صالح بوشارب محمد. المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 17 و 18 شوال عام 1420 الموافق 23 و 24 يناير سنة 2000. رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عمارة نعرورة مفتشا عاما بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمارة نعرورة، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد لخضر فني، مديرا عاما لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لخضر فني، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى
أول ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 9 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير البحث. إن وزير الدولة، وزير العدل -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد يحيى بوخاري، مديرا للبحث بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد يحيى بوخاري، مدير البحث، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون المدنية. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيد عمرو بكيوة، مديرا للشؤون المدنية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمرو بكيوة، مدير الشؤون المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر صحراوي، مديرا للشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد القادر صحراوي، مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة .2000 أحمد أويحيى / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد سعد الله بحري مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سعد الله بحري، مدير الموظفين والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات باستثناء القرارات الخاصة بالقضاة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى
أول ذو القعدة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 11 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد رشيد أورمطان مديرا للمالية والوسائل بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد أورمطان، مدير المالية والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير شؤون السجون بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-202 المؤرخ في 25 صفر عام 1419 الموافق 20 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1419 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب بلمسوس، مديرا لشؤون السجون في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الطيب بلمسوس، مدير شؤون السجون، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرارات مؤرخة في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير للتشريع بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد الطاهر عبد اللاوي، نائب مدير التشريع، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال زوجة قارة، نائبة مدير للدراسات القضائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة حفيظة هلال، زوجة قارة، نائبة مدير الدراسات القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة .2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
أول ذو القعدة عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1417 الموافق 3 مايو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد كريم قارة بغلي، نائب مدير للوثائق بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد كريم قارة بغلي، نائب مدير الوثائق، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.3 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد صالح معامير نائب مدير للأعوان القضائيين بوزارة العدل) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صالح معامير، نائب مدير الأعوان القضائيين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم:
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 محرم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للجنسية بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الجنسية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد مختار لخضاري، نائب مدير للشؤون الجزائية بوزارة العدل، / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مختار لخضاري، نائب مدير الشؤون الجزائية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد لطفي بوفجي، نائب مدير للشؤون الخاصة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد لطفي بوفجي، نائب مدير الشؤون الخاصة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
أول ذو القعدة عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عمار بليل، نائب مدير لتنفيذ العقوبات والعفو بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عمار بليل، نائب مدير تنفيذ العقوبات والعفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة آيت واضحية، نائب مدير للقضاة بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوجمعة آيت واضحية، نائب مدير القضاة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عباس جبارني، نائب مدير للموظفين بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عباس جبارني، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد الطيب لعزيزي، نائب مدير للتكوين بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الطيب لعزيزي، نائب مدير التكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
أول ذو القعدة عام 1420 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.7
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد محمد ماني، نائب مدير للتجهيز بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد ماني، نائب مدير التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير للإعلام الآلي بوزارة العدل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد العيد براهمي، نائب مدير الإعلام الآلي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة .2000 أحمد أويحيى إن وزير الدولة، وزير العدل
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن تعيين السيدة نورة حشاني، نائبة مدير لحماية الأحداث بوزارة العدل
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة نورة حشاني، نائبة مدير حماية الأحداث، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد أويحيى وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 صفر عام 1415 الموافق أول غشت سنة 1994 والمتضمن تعيين السيّد محمّد بلقصة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المجاهدين / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بلقصة، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000 محمد شريف عباس قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة. إن وزير المجاهدين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-296 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد علي قانة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين
أول ذو القعدة عام 1420 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي قانة نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1420 الموافق 25 يناير سنة 2000 محمد شريف عباس وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة النقل. إن وزير المالية ووزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، مية للجمهورية الجزائرية / العدد 04 1.9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسمية لوزارة النقل. المادة 2 : تشترك في النشرة الرسمية المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة النقل. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تشتمل النشرة الرسمية، لا سيما على ما يأتي :
- المراجع، وعند الاقتضاء، مضمون جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة النقل،
- المقررات الفردية المتصلة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة، التابعين لوزارة النقل وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا تنشر في
الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرسمية لوزارة النقل كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : تكون النشرة الرسمية لوزارة النقل في شكل مصنّف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر وزاري. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسمية وجوبا، إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسمية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة النقل. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 04 أول ذو القعدة عام 1420 ه المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1420 الموافق 22 ديسمبر سنة 1999. وزير النقل عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، سيد أحمد بوليل المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر