المادة 7
مديرية التخطيط والتنمية، وتكلّف بما يأتي :
- التنسيق في إعداد السياسة التنموية في القطاع وتقييمها،
- المساهمة في الدراسات والمخططات القطاعية مع مراعاة التكفل بالجوانب الاقتصادية
- ضمان الاتصال مع الهياكل الوطنية للتخطيط، تنفيذ تطبيق برامج الأعمال الخاصة بالتعاون والبحث ومتابعتها وتقييمها، المبادرة بالدراسات الاقتصادية ومتابعة التمويلات الخارجية.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية : * المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها، 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ضمان المتابعة الإحصائية للصفقات العمومية التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع، رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية. * المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- رصد التمويلات الخارجية تقييم استعمال التمويلات الخارجية وإعداد الحصائل المالية، المبادرة بدراسات اقتصادية ذات العلاقة بنشاطات القطاع. * المديرية الفرعية لمنظومتي الإعلام والإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد وتنفيذ منظومة إعلامية خاصة بنشاطات القطاع، متابعة المعطيات الخاصة بعمليات الاستثمارات المخططة، مركزة بنوك المعطيات وتطوير نماذج التسيير، تطوير برامج المعلوماتية في القطاع. * المديرية الفرعية للتعاون والبحث وتكلف بما يأتي :
- دراسة السبل والوسائل الضرورية لإنجاز أعمال البحث الرامية إلى التنمية الاقتصادية والعلمية والتقنية في القطاع وتقييمها وتقديمها، تنفيذ برامج الأعمال الخاصة بالتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ومتابعتها وتقييمها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-229 (ج.ر عدد 38 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-11 (ج.ر عدد 6 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-431 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-431 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-431 (ج.ر عدد 71 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تك لّف م ديري ة ال تخطيط والتنمية بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- ضمان متابعة إجراءات إبرام الصفقات التي تهم المصالح والهيئات التابعة للقطاع.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- رصد التمويلات الداخلية للبرامج وإعداد الحصائل المالية،
- متابعة عمليات الاستثمارات التخطيطية.
ب - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويل الخارجي، وتكلّف بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- .......................(بدون تغيير)......................،
- .......................(بدون تغيير)......................،
د - المديرية الفرعية للصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على وضع أجهزة داخلية وخارجية لمراقبة إجراءات إبرام الصفقات،
- ضمان مجمل المهام المادية المرتبطة باستلام مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات والطعون وبرمجتها،
- ضمان الأمانة الدائمة للجان الصفقات المنشأة على مستوى الإدارة المركزية،
- ضمان متابعة إحصائية للصفقات التي تبرمها المصالح والهيئات التابعة للقطاع".