مرسوم تنفيذي رقم 20-58 مؤرخ في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس سنة 2020، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2020 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد دفع قدره مائتان وأربعة وأربعون مليون دينار (244.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وأربعة وأربعون مليون 5 تنظيمية دينار (244.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رجب عام 1441 الموافق 9 مارس 2020 عبد العزيز جراد الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات 244.000 244.000 غير متوقعة المجموع... ....... 244.000 244.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 174.000 174.000
- المنشآت القاعدية 70.000 70.000 الاقتصادية والإدارية المجموع.. 244.000 244.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.