مرسوم تنفيذي رقم 19-30 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير المالية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1441 الموافق 28 نوفمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-313
مرسوم تنفيذي رقم 19-313 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-301
مرسوم تنفيذي رقم 19-301 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-300
مرسوم تنفيذي رقم 19-300 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-332
مرسوم تنفيذي رقم 19-332 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم رئاسي رقم 19-247
مرسوم رئاسي رقم 19–247 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-228
مرسوم تنفيذي رقم 19-228 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-119
مرسوم تنفيذي رقم 19-119 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.