مرسوم رئاسي رقم 19–247 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليون دينار(000.000.27 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره اثنان وسبعون مليون دينار(000.000.27 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية – الفرع الرابع – المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية للضرائب - الأدوات والأثاث................................. 41.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة.............................. 31.000.000 مجموع القسم الرابع.... 72.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 72.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 72.000.000 مجموع الفرع الرابع.... 72.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 72.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.