مرسوم تنفيذي رقم 18-37 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بثلاثمائة واثنين وتسعين مليارا ومائة وثلاثة وستين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار 392.163.373.000( دج) والمخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ين شر ف ي الجريدة ال رّسمي ّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لسنة 2018 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط............................. 226.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 239.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 37.000.000 مجموع القسم الأول 502.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 1.148.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية....................... 634.000 مجموع القسم الثاني 1.782.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 2.500.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 116.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 13.800.000 مجموع القسم الثالث 132.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 38.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 1.900.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 4.750.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة........................................... 285.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 380.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات......................................... 5.700.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار........................................................ 580.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة........................................... 10.000 مجموع القسم الرابع 336.320.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية...................................... 282.000.000 36-04 إعانة للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة العمومية....... 220.000.000 36-05 إعانة للمخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية..................... 383.000.000 36-06 إعانة للوكالة الوطنية للدم....................................................... 356.000.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي............... 82.000.000 36-08 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي...... 64.500.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم............................................ 228.000.000 36-10 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي................... 2.960.000.000 36-11 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات....................... 357.000.000 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي............................................ 549.000.000 36-13 إعانة لمدرسة التكوين شبه الطبي بالأغواط................................ 78.000.000 36-14 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء.......................................... 78.000.000 مجموع القسم السادس 5.637.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات..................................... 30.000.000 مجموع القسم السابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.648.902.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 نشاط التربية الصحية............................................................ 2.000.000 43-02 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين.................................................................... 2.000.000 43-03 الإدارة المركزية - التكوين، إعادة التأهيل وتحسين مستوى المستخدمين........................................................................ 7.000.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة................... 51.510.860.000 مجموع القسم الرابع 51.510.860.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية............................................................................. 323.123.523.000 46-02 تشجيعات للخدمات الخاصة بحماية الصحة................................ 700.000 46-03 المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري................... 9.000.000 46-05 الإدارة المركزية - نفقات العلاج والإقامة المقدمة للفئات المعوزة غير المؤمّنة اجتماعيا - المستشفى المركزي للجيش .............. 40.000.000 46-07 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية..... 200.000 46-09 التعاون الدولي - مساهمة الجزائر في تمويل الأعباء المقتسمة لبرنامج التعاون الجزائر - فنياب ( برنامج التحكم في النمو الديموغرافي) ..................................................................... 11.000.000 46-10 النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي................................................................................ 8.200.000.000 مجموع القسم السادس 331.384.423.000 مجموع العنوان الرابع 382.906.283.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 389.555.185.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط...... 919.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة.... 915.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي... 173.000.000 مجموع القسم الأول 2.007.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل........... 433.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.............................................................................. 820.000 مجموع القسم الثاني 1.253.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية....................... 25.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي............... 458.505.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ......................................................................... 44.000.000 مجموع القسم الثالث 527.505.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.................... 19.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث................... 1.900.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم............................... 5.700.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة.................. 22.800.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة............................... 1.200.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات................ 8.550.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار............................... 800.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................... 480.000 مجموع القسم الرابع 60.430.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني...................... 12.000.000 مجموع القسم الخامس 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.608.188.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.608.188.000 مجموع الفرع الأول 392.163.373.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ....................................................................... 392.163.373.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 18-356
مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-353
مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-285
مرسوم تنفيذي رقم 18–285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-134
مرسوم تنفيذي رقم 18-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-158
مرسوم رئاسي رقم 18-158 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1439 الموافق 11 يونيو سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-117
مرسوم رئاسي رقم 18-117 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1439 الموافق 18 أبريل سنة 2018، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 18-80
مرسوم رئاسي رقم 18-80 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 28 فبراير سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.