مرسوم تنفيذي رقم 18-134

مرسوم تنفيذي رقم 18-134 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.