مرسوم تنفيذي رقم 18–285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة وثلاثون 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م ألف دينار 12.530.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34–04 " الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة وثلاثون ألف دينار 12.530.000( دج) ّ يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة .2018 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان وإصلاح الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المستشفيات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات............................................................ 2.530.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 2.530.000 35-01 الإدارة المركزية – صيانة المباني............................................................ 10.000.000 مجموع القسم الخامس 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.530.000 مجموع الفرع الأول 12.530.000 مجموع الاعتمادات المخصصة................................................................ 12.530.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.