مرسوم تنفيذي رقم 18-36 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المق در مبل غها بث لاثة م لايير وم ائة وسبعة وخمسين مليونا ومائ ة وواحد وأربعين ألف دينار 3.157.141.000(دج)
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من (الفقرة 2) منه، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزير السي احة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 17 - والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ 11 المؤرخ في 8 هذا الم رسوم الذي ينشر في الج ريدة ال رّسم يّة ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1439
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ الموافق 22 يناير سنة .2018 في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2018
من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب
رقم الأبواب
31-01 الإدارة المركزية -
31-02 الإدارة المركزية -
31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط 150.000.000
التعويضات والمنح ا لمختلفة 170.000.000
المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 36.000.000
32-01 الإدارة المركزية -
32-02 الإدارة المركزية - مجموع القسم الأول 356.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ريوع حوادث العمل 72.000
معاش الخدمة والأضرار الجسدية 640.000
مجموع القسم الثاني 712.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية 2.000.000
33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية 30.000
33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 80.000.000
33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 6.500.000
مجموع القسم الثالث 88.530.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات 31.350.000
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 2.850.000
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 6.650.000
34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 18.000.000
34-05 الإدارة المركزية - الألبسة 400.000
34-06 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع الحِرفي 200.000
34-07 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع السياحي 300.000
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 3.400.000
34-92 الإدارة المركزية - الإيجار 600.000
34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 29.000
مجموع القسم الرابع 63.799.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني 11.000.000
مجموع القسم الخامس 11.000.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-01 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة 190.000.000
36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة 122.000.000
36-03 الإدارة المركزية - إعان ة ل لم ع هد ال وطن ي لل ف ندقة والسياحة بتيزي وزو 124.000.000
36-04 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة 100.000.000
مجموع القسم السادس 536.000.000
القسم السابع
النفقات المختلفة
37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات 6.500.000
37-05 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية 10.000
مجموع القسم السابع 6.510.000
مجموع العنوان الثالث 1.062.531.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الثالث
النشاط التربوي والثقافي
43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين 6.000.000
43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة 10.000
مجموع القسم الثالث 6.010.000
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات
44-02 المساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف 10.000.000
44-03 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف 180.000.000
44-04 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية 21.000.000
44-05 المساهمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة 40.000.000
مجموع القسم الرابع 251.000.000
مجموع العنوان الرابع 257.010.000
مجموع الفرع الجزئي الأول 1.319.541.000
الفرع الجزئي الثاني
المصالح اللامركزية التابعة للدولة
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الأول
الموظفون - مرتبات العمل
31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط 570.000.000
31-12 المص الح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة 630.000.000
31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المست خدمون المتعاقدون، ال رواتب، منح ذات ط ابع ع ائلي واشت راك ات الضمان الاجتماعي 132.000.000
مجموع القسم الأول 1.332.000.000
الجدول الملحق (تابع)
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
القسم الثالث
الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 12.000.000
33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 300.000
33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 300.000.000
33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 30.000.000
مجموع القسم الثالث 342.300.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 38.000.000
34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثات 15.200.000
34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم 19.950.000
34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة 61.750.000
34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة 1.600.000
34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 11.400.000
34-92 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار 3.500.000
34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 500.000
مجموع القسم الرابع 151.900.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني 11.400.000
مجموع القسم الخامس 11.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.837.600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.837.600.000 مجموع الفرع الأول 3.157.141.000 مج موع الاع تم ادات الم خص صة ل وزير السياحة والصناعة التقليدية 3.157.141.000
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-350
مرسوم تنفيذي رقم 18–350 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-216
مرسوم رئاسي رقم 18-216 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 27 غشت سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-93
مرسوم تنفيذي رقم 18-93 مؤرخ في أول رجب عام 1439 الموافق 19 مارس سنة 2018، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.