قرار

قرار مؤرّخ في 2 شعبان 1440 الموافق 08 أفريل 2019 يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 26 جانفي سنة 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي والنسب المتعلقة بها 8

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.