مرسوم تنفيذي رقم 18-17

مرسوم تنفيذي رقم 18-17 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 18-361

    مرسوم تنفيذي رقم 18–361 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-318

    مرسوم تنفيذي رقم 18-318 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 12 ديسمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 18-271

    مرسوم رئاسي رقم 18-271 مؤرّخ في 26 صفر عام 1440 الموافق 4 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

  • مرسوم رئاسي رقم 18-307

    مرسوم رئاسي رقم 18–307 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

  • مرسوم رئاسي رقم 18-234

    مرسوم رئاسي رقم 18-234 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.