مرسوم تنفيذي رقم 17-36

مرسوم تنفيذي رقم 17-36 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 17-36
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رئاسي رقم 17-257

    مرسوم رئاسي رقم 17-257 مؤرّخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-160

    مرسوم تنفيذي رقم 17-160 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.