ج.ر عدد 64 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-305 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-306 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-307 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-309 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها……………………………. 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية…………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يحدد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية……………………………………………………………………………… 18 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 ال موافق 10 ي ن اير س نة 2015 ال ذي ي ح دد ال قائ م ة الاس مي ة لأع ض اء مج لس إدارة ال ه ي ئة ال ج زائ رية للاعتماد “ألجيراك”……………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس……………………………………….. 19

18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 3 7 نوفمبر سنة 2017 م فهرس (تابع) وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2017 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. ………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا…………………………………………………………………………. 31 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-305 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة وتسعون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار 93.305.717.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة وتسعون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار 93.305.717.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها نوفمبر سنة م تنظيميّة في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاعات الملغى
  • الفلاحة والري 86.182
  • التربية والتكوين 1.400.000
  • دعم ال ن ش اط الاق ت صادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 56.500.000
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 14.319.535
  • إعادة رسملة البنوك العمومية 21.000.000 الم ج موع : ……………………… 93.305.717 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاعات المخصص
  • دعم الخدمات المنتجة 102.822
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 11.111.188
  • التربية والتكوين 43.787.676
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 34.080.510
  • دعم الحصول على سكن 4.223.521 الم ج موع : ……………………… 93.305.717

18 صفر عام 1439 ه 64 5 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-306 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 وال مت ضمن ت وزيع الاع تمادات ال مخ صصة ل وزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره أربعة عش ر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني، المديرية العامة للمحاسبة وف ي الباب رقم 34-14 “المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعة عش ر مليون دينار(000.000.41 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني، المديرية العامة للمحاسبة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للمحاسبة - المؤتمرات والملتقيات………………….. 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.000.000

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 الجدول نوفمبر سنة م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المديريات الجهوية للخزينة - الأدوات والأثاث……………………….. 12.000.000 مجموع القسم الرابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.000.000 مجموع الفرع الثاني 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة …………………………………………… 14.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-307 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-44 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى م ن ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار 116.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 “ إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين .” المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وستة عشر مليون دينار 116.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى

18 صفر عام 1439 ه 64 7 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 1.820.000 مجموع القسم الرابع 1.820.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-07 إعانات لمعاهد التعليم المهني…………………………………………….. 68.680.000 مجموع القسم السادس 68.680.000 مجموع العنوان الثالث 70.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 70.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 10.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 22.400.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 5.000.000 مجموع القسم الأول 37.400.000

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 الجدول نوفمبر سنة م الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة

  • الضمان الاجتماعي………….. 8.100.000 مجموع القسم الثالث 8.100.000 مجموع العنوان الثالث 45.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.500.000 مجموع الفرع الأول 116.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 116.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-32 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف دينار 18.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية عش ر مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.81 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 31-13 “ المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى

18 صفر عام 1439 ه 7 نوفمبر سنة 2017 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 9 الجدول الملحق العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط………………………….. 15.000.000 مجموع القسم الأول 15.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………… 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 18.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.200.000 مجموع الفرع الأول 18.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة……………………………………………….. 18.200.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-309 مؤرخ في 4 صفر عام - وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 اعتماد في ميزانية تسيير والرياضة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وزارة الشباب والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-50 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب المالية، المعدّل والمتمّم، قانون المالية لسنة 2017،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربع مائة مليون دينار 400.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره أربعمائة مليون دينار(000.000.004 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 44-04 “الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات”. المادّة 2 : توضع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لدى الوزير المكلف بالصحة. المادّة 3 : اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات جهاز دائم للاستشارة والتشاور والتنسيق والمتابعة والتقييم لنشاطات المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. وتكلف بهذه الصفة على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد مخطط وطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات وتحديد آليات تنفيذه،
  • ضمان تنسيق النشاطات الواردة في المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ومتابعتها وتقييمها،
  • اقتراح كل تدبير يهدف إلى تعزيز المخطط الوطني لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
  • المبادرة بنشاطات التكوين والإعلام والتحسيس والاتصال المتعلقة بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات،
  • اقتراح كل نشاط بحث له علاقة بمهامها. المادّ ة 4 : يشكل قطاع الصحة نقطة الاتصال الوطنية فيما يخص مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّة 5 : تتشكل اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله من : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات :

  • ممثل واحد عن المديريات العامة المكلفة :
  • بالوقاية وترقية الصحة،
  • بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
  • بالصيدلة والتجهيزات الصحية. 2 - بعنوان الوزارات :
  • ممثل واحد عن القطاعات الآتية :
  • وزارة الدفاع الوطني،
  • الوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • الوزارة المكلفة بالمالية،
  • الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية،
  • الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم،
  • الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • الوزارة المكلفة بالتجارة،
  • الوزارة المكلفة بالاتصال،
  • الوزارة المكلفة بالموارد المائية،
  • الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • الوزارة المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة. يتولى ممثلو القطاعات المذكورة أعلاه، مهامهم في اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بصفة نقطة الاتصال لقطاعاتهم. 3 - بعنوان المؤسسات العمومية :
  • ممثل واحد عن المؤسسات العمومية الآتية :
  • المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • معهد باستور بالجزائر،
  • المركز الوطني لعلم السموم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 11
  • المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية،
  • المعهد الوطني للطب البيطري،
  • المعهد الوطني لحماية النباتات،
  • المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف. 4 - بعنوان الشخصيات :
  • خمس (5) شخصيات معترف لها بكفاءتها في مجال مقاومة مضادات الميكروبات يعينهم الوزير المكلف بالصحة. يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تستعين بكل شخص مؤهل يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادّ ة 6 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح السلطات والهيئات التي يتبعونها. وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة. المادّة 7 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في دورة عادية كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 / )3 أعضائها. المادّ ة 8 : يُعدّ الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 9 : تصح مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 10 : تتخذ مداولات اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرر المداولات في محاضر وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من الرئيس.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : يمكن اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات أن تنشئ مجموعات تقنية للعمل تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي. المادّة 12 : تجتمع اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية. المادّة 13 : تزود اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات بأمانة تتولاها المديرية العامة المكلفة بالوقاية وترقية الصحة. المادّة 14 : تعد اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات نظامها الداخلي وتصادق عليه. 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م المادّة 15 : تُعدّ اللجنة الوطنية المتع ددة القطاعات تقريرا سنويا يتضمن حصيلة عن نشاطاتها. ويرسل هذا التقرير إلى الوزير المكلف بالصحة. المادّة 16 : تسجل نفقات تسيير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعض اء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 51 منه،
  • وبمقتضى القان ون العض وي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-246 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-23 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما، يقرر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 17-23 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادّة 2 : يُعدّ محضر الفرز في مطبوع في شكل ورقة مزدوجة ذات نموذج موحد ولونين مختلفين. المادّة 3 : يتضمن محضر الفرز المعلومات الآتية :
  • الدائرة الانتخابية أو الولاية، حسب الحالة،
  • البلدية،
  • ت سم ية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت،
  • عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة،
  • نتائج عملية الفرز،

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م

  • جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
  • حيّز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات،
  • حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت. المادّة 4 : تحدد المميّزات التقنية الأخرى لمحضر الفرز في الملحق بهذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرربالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 نور الدين بدوي الملحق المميّزات التقنية لمحضر الفرز لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يُطبع محضر الفرز في ورق من لون أب يض ب ال ن سب ة لان ت خ اب أع ض اء ال م ج الس ال شعب ية البلدية، ومن لون أزرق بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعب ية الولائي ة، وزنه 70 غراما، وبقياس 21 سم x 27 سم، الطباعة : باللغة العربية، لون أسود. الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى :
  • الجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف.
  • انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن.
  • محضر فرز الأصوات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 13 .2 إطار ع لى ش كل مس ت طيل ب ق ياس 18,57 سم x 4,90 سم، يحمل بداخله عبارات :
  • ال دائ رة الان ت خ اب ي ة أو الولاي ة، ح سب الحالة،
  • البلدية،
  • تسمية مركز التصويت،
  • رقم مكتب التصويت،
  • عدد الناخبين المسجلين وعدد المصوتين الملاحظ عليهم بالبصمة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. .3 معلومات متعلقة بعملية الفرز (افتتاح الاقتراع واختتامه) :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. .4 إط ار علىش كل م س تط يل بقي اس 18,57 سم x 2,20 سم، يحمل بداخله عبارة :
  • ملاحظة هامة : “ أوراق التصويت الملغاة لا تدخل في الحسبان أثناء عملية الفرز ويجب أن تلحق بمحضر الفرز. تعتبر أوراق التصويت المتنازع فيها أصواتا معبرا عنها أثناء عملية الفرز ويجب أن تلحق بمحضر الفرز. “ :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. .5 نتائج عملية الفرز :
  • إطار على شكل مستطيل بقي اس 18,57 سم x 2,40 س م، يحم ل بداخل ه عبارات : (أوراق التصويت الملغاة، أوراق التصويت المتنازع فيها، مجموع الأصوات المعبر عنها)،
  • عدد الأصوات المعبر عنها :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة .6 جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :

  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : .1 تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 خشن. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 حيّز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. الورقة الثانية، في الوجه الخلفي : .1 تابع للحيّز المخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 18 خشن. .2 حيّز مخصص لتوقيع أعضاء مكتب التصويت :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. .3 ملاحظة هامة : “يجب التوقيع على محضر فرز الأصوات من طرف جميع أعضاء مكتب التصويت.” :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 12 ضعيف. ★ قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادة 153 منه،
  • وبمقتضى القان ون العض وي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-246 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 153 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. المادّة 2 : تُعدّ اللجنة الانتخابية البلدية محضر إحصاء الأصوات المتحصل عليها في مجموع مكاتب تصويت البلدية. المادّة 3 : يُعدّ المحضر في مطبوع بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي في شكل ورقة مزدوجة ذات لون أزرق، وبالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي البلدي في شكل ورقتين مزدوجتين، ذواتي لون أبيض. المادّة 4 : يتضمن محضر إحصاء الأصوات المعلومات الآتية :
  • الدائرة الانتخابية أو الولاية، حسب الحالة،
  • البلدية،
  • نتائج إحصاء الأصوات،
  • جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
  • حيز مخصص لتوقيع أعضاء اللجنة الانتخابية.

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م المادّة 5 : تحدد المميّزات التقنية الأخرى لمحضر إحصاء الأصوات في الملحق بهذا القرار. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المواصفات التقنية لمحضر إحصاء الأصوات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يطبع محضر إح صاء الأصوات في ورق من ل ون أبيض بالنس بة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، ومن لون أزرق بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية، وزنه 70 غ راما، ب ق ياس 21 سم x 27 سم، الطب اع ة : باللغة العربية، لون أسود. الورقة الأولى، في الوجه الأمامي : .1 في الأعلى :

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف.
  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن.
  • محضر الإحصاء البلدي للأصوات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 17 خشن.
  • الدائرة الانتخابية أو الولاية، حسب الحالة :
  • البلدية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 خشن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 15 2 . معلومات متعلقة بإحصاء الأصوات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف. 3 . جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. الورقة الأولى، في الوجه الخلفي : .1 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي الولائي :
  • تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين. .2 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي البلدي :
  • تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين،
  • جدول يتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها قوائم المترشحين المقصاة من توزيع المقاعد :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. الورقة الثانية، في الوجه الأمامي : .1 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي الولائي :
  • حيز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات. .2 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي البلدي :
  • تابع للجدول المتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها قوائم المترشحين المقصاة من توزيع المقاعد،
  • إطار على ش كل مستطيل بقياس 18,57 سم x 3,25 سم، يحمل بداخله عبارات :
  • مجموع الأصوات المعبر عنها لقوائم المترشحين المقصاة،
  • مجموع الأصوات المعبر عنها باستثناء قوائم المترشحين المقصاة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • عدد المقاعد،
  • المعامل الانتخابي :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. الورقة الثانية، في الوجه الخلفي : .1 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي الولائي :
  • حي ز مخصص ل توقيع أعض اء اللجنة الانتخابية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 14 ضعيف.
  • ملاحظة هامة : “يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية.” :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 12 ضعيف. .2 بالنسبة للمطبوع الخاص بانتخاب المجلس الشعبي البلدي :
  • جدول يتض من التوزيع الأول للمقاعد على قوائم المترش حين التي تحصلت على المعامل الانتخابي :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. الورقة الثالثة، في الوجه الأمامي :
  • جدول يتضمن التوزيع الثاني وترتيب الأصوات المتبقية لجميع القوائم حسب أهمية عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة وتوزيع باقي المقاعد حسب الترتيب :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. الورقة الثالثة، في الوجه الخلفي :
  • جدول يتضمن التوزيع الإجمالي والنهائي لكل المقاعد المطلوب شغلها على مستوى البلدية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م الورقة الرابعة، في الوجه الأمامي :
  • حيز مخصص للملاحظات و/أو التحفظات :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف. الورقة الرابعة، في الوجه الخلفي :
  • ح يز م خصص ل توق يع أعض اء الل جنة الانتخابية :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 16 ضعيف.
  • ملاحظة هامة : “يجب التوقيع على محضر إحصاء الأصوات من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية.” :
  • نوع الحروف : مطبعي،
  • السمك : 12 ضعيف. ★ قرار مؤرّخ في 17 صفر ع ام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يح دد شكل أوراق التص وي ت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-246 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-253 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لان تخاب أع ض اء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية،

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-253 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شكل أوراق التصويت التي تستعمل لان تخاب أع ض اء المجالس الشعبية البلدية والولائية ومميّزاتها التقنية. المادّة 2 : تكون أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المج الس الشعبية البلدية والولائية من نموذج موحد ولونين مختلفين. يختلف شكل ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. وتكون ورقة التصويت بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية في شكل موحد. المادّة 3 : تحدد المميّزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة .2017 نورالدين بدوي الملحق المميّزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية .1 تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ورق من لون أبيض، وزنه 80 غراما، حسب الشكلين الآتيين :

  • ورقة بقياس 13,5 سم x 21 سم بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها، على التوالي، بثلاثة عشر (13) مقعدا وخمسة عشر (15) مقعدا وتسعة عشر (19) مقعدا وثلاثة وعشرين (23) مقعدا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 17
  • ورقة بقياس 21 سم x 27 سم من وجهين بالنسبة للبلديات التي حدد عدد المقاعد المطلوب شغلها فيها، على التوالي، بثلاثة وثلاثين (33) مقعدا، وثلاثة وأربعين (43) مقعدا. 2 . تطبع ورقة التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية على ورق من لون أزرق، وزنه 80 غراما، وحسب مقياس 21 سم x 27 سم من وجهين لكل الولايات. تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللغة العربية وبأحرف مطبعية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • السّمك : 10 خشن. 2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة :
  • السّمك : 12 خشن. 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السّمك : 12,5 خشن. 4 - الولاية : ……………..(بالنسبة لورقة التصويت في المجلس الشّعبي البلدي) :
  • السّمك : 14 خشن. 5 - الدّائرة الانتخابيّة : ……………… (ا لمجلس الشّعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة) :
  • السّمك : 14,5 خشن. 6 - تسمية الحزب السّياسي باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
  • باللّغة العربيّة، السّمك : 14,5 خشن،
  • بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 13,5 خشن. 7 - تع ريف قائمة الم ترشحين الأح رار بع بارة “ قائمة حرة “ باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :
  • باللغة العربية، السّمك : 14,5 خشن،
  • بالأحرف اللاتينية، السّمك : 20 خشن.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 8 - تعريف قائمة المت رشحي ن المنتمية إلى تكتل بع بارة “ قائمة تكتل “ باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية :

  • باللغة العربية، السّمك : 14,5 خشن،
  • بالأحرف اللاتينية، السّمك : 18 خشن. 9 - في الأعلى، على اليمين : في إطار 3 سم x 3 سم : طباع ة بالأس ود والأبي ض ل صورة ت عريف المترشح م تصدر القائ مة، أبعاد الصورة : 3 سم x 3 سم. 10 - في الأعلى، على اليسار : في إطار 3 سم x 3 سم : طباعة بالأسود والأبيض، مخصص لرقم تعريفي وطني بالنسبة لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية وتكتلات، وحرف عربي أبجدي بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار:
  • الرقم التعريفي الوطني : السّمك : 60 خشن،
  • الحرف العربي : السّمك : 60 خشن. 11 - على المساحة المخصصة للمترشحين :
  • على اليمين :
  • ألقاب المترشّحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية، حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير :
  • السّمك : 8,5 ضعيف.
  • على اليسار :
  • ألقاب المترشّحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم الرقمي في القائمة من الأول إلى الأخير :
  • السّمك : 8,5 ضعيف. 12 - أرقام ترتيب المترشحين :
  • السّمك : 8,5 ضعيف. 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة 2017، يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 33 منه،
  • وبمقتضى القان ون العض وي رقم 16-11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلّق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول ع ام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلّق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 17-246 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1438 الموافق 26 غشت سنة 2017 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،
  • وبناء على طلب ولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 33 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يرخص لولاة ولايات أدرار والأغواط وباتنة وبشار وتامنغست وورقلة وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية باثنتين وسبعين (72) ساعة، على الأكثر.

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن لولاة الولايات المذكورة أعلاه، حسب الحالة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إمّا بأربع وعشرين (24) ساعة، وإمّا بثمان وأربعين (48) ساعة. المادّة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات قبل خمسة (5) أيام، ع لى الأكثر، من ال تاريخ الم حدد لافتتاح الاقتراع، وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلّف بالداخلية. المادّة 3 : ي كل ف ولاة الولاي ات ال م ذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل ف يم ا ي خصه، ب تن في ذ هذا القرار. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1439 الموافق 6 نوفمبر سنة .2017 نورالدين بدوي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” المحددة في القرار المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1436 الموافق 10 يناير سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، المعدل، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 19 “ - ………………………………. (بدون تغيير حتى)

  • البكاي ربيع، ممثل وزير المالية، عضوا، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية المحددة في القرار المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 5 مارس سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، المعدل، كما يأتي : “ - ………………………………. (بدون تغيير حتى)
  • سداوي خلاف، ممثل وزير المالية، عضوا، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1438 الموافق 8 غشت سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس المحددة في القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، المعدل، كما يأتي : -“ (………………… بدون تغيير)………………….،
  • (………………….. بدون تغيير)………………….،
  • صايم أحمد، ممثل وزير المالية، عضوا، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”.

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2017، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري. إنّ وزير السكن والعمران والمدينة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادتان 102 و 103 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-195 المؤرخ في 9 رمضان عام 1431 الموافق 19 غشت سنة 2010 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الأول من سنة 2017، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رر بالجزائ ر في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة .2017 يوسف شرفة الملحق جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الأول من سنة 2017 I / الأرقام الاستدلالية للأجور: أ - الأرقام الاستدلالية للأجور المستعملة على أساس الأشهر الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص يناير 2017 1420 1305 فبراير 2017 1420 1305 مارس 2017 1420 1305 1000 في يناير سنة .2011 التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1268 1446 1390 1268 1446 1390 1268 1446 1390 ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة 2010، انطلاقا من الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في يناير سنة .2011 الأشغال التدفئة التجهيزات الكبرى والترصيص معامل الارتباط 1,000 1,000 النجارة الكهرباء الدهن والزجاج 1,000 1,000 1,000

18 صفر عام 1439 ه 64 21 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م II / معامل « K » للتكاليف الاجتماعية : قي مة المعامل « K » للتك اليف الاجتماعية المطبق في سنة 1999، هي : 0,5148 III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الأول من سنة 2017 : 1 - الفولاذ صيغ تغيير الأسعار للصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر K= الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس للخرسانة المسلحة 4 Apf مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن )IPN,HPN,IPE,HEA,HEB( 5 At قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير للخرسانة المسلحة 6 Bc لولب وعقاف 7 Chac مرجل من الفولاذ 8 Fiat خيط الربط 9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 10 Ft مجنب ذو الشكل T 11 Poi مسمار 12 Rac مدفأة من الفولاذ 13 Trs مشبك ملحم 2 - الصفائح 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 978 997 1002 1,315 1059 1059 1059 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1096 1096 1096 الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1 Tn لوح من صفائح مضلعة 2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة على البارد 4 Tea قرميد من الفولاذ 5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 3 - الحصى الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Gr حصى مكسر 2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك 3 Grr حصى مستدير 4 Moe حجارة 5 Pme غبار الرخام 6 Sa رمال الوديان أو المحاجر 7 Tou خليط أتربة من كل نوع 8 Tuf فليس (تافسة) 4 - الإسمنت الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال 2 Chc الجير المائي 3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع II CEM 4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع I CEM 5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع III CEM 6 Pl جبس 5 - المضافات الكيميائية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Adja مسرع تجميد الخرسانة 2 Adjh ممسك الماء 3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة 4 Apl ملدن الخرسانة نوفمبر سنة م معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,146 957 955 957 1,086 1113 1113 1113 1,000 1000 1000 1000 1,048 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,300 1156 1155 1156 1,000 1306 1306 1306 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1095 1095 1095 1,000 1123 1123 1123 1,762 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1202 1202 1202 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983

18 صفر عام 1439 ه 64 23 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م 6 - البناء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Brc آجر مجوف 2 Brp آجر ملآن 3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 4 Cl كلوسترا 5 Crp مربع جبس 6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة الصنع) 8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 7 - التغطية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Caf مربع من الخزف 2 Cg مربع من الغرانيت 3 MF رخام للتغطية 4 Plt وزرة من الخزف 5 Te قرميد 8 - الدهان الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Pev دهان فينيلي 2 Ey دهان إيبوكسي 3 Gly دهان غليسيروفتاليك 4 Par دهان أريس 5 Pea دهان مضاد للصدأ 6 Peh دهان زيتي 7 Psy دهان ستيرالين 8 Psyn دهان لإشارات الطرق معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 900 855 855 1,000 1286 1286 1286 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 994 994 994 1,000 1676 1676 1695 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1163 1166 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 1400 1400 1400 1,000 1077 1056 1071 1,000 830 830 830 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1190 1190 1190 1,102 1727 1727 1727 1,125 1453 1453 1453 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1377 1377 1377 1,146 1542 1542 1542 1,000 1089 1089 1089

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 9 - النجارة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bcj خشب الجوز (أكاجو) 2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض 3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة 4 Brn خشب أحمر 5 Falu نافذة من الألمنيوم مع إطارها 6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع 7 إطارها 8 Pab لوحات من الخشب المضغوط 9 Palu باب من الألمنيوم مع إطاره 10 Pb بارسيان من الخشب مع إطاره 11 PFalu باب نافذة من الألمنيوم مع إطاره 12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطاره 13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطاره 14 Piso باب مفرغة من أوراق خشبية ملصقة مع إطاره 15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطاره 16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطاره 17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة 10 - الأدوات المعدنية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cr رتاج 2 Pa مفاصل مدرفلة 3 Pe لسان قفل ثابت 4 Tsc أنبوب إقفال مربع 5 Tsr أنبوب إقفال دائري 6 Znl زنك مدرفل نوفمبر سنة م معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 0,956 1468 1468 1468 1,298 1154 1154 1154 1,025 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1112 1112 1112 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1259 1259 1259 1,000 1353 1353 1353 1,000 1146 1146 1146

18 صفر عام 1439 ه 64 25 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م 11 - الزجاج الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Vv زجاج من النوع العادي 2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 3 Mas عجين تثبيت ألواح الزجاج 4 Va زجاج مقوى 5 Vd زجاج سميك مزدوج 6 Vgl زجاج المرايا 7 Vm زجاج مطرق 12 - الكهرباء الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Armg خزانة عامة 2 Bau جهاز مستقل 3 Bod علبة الاشتقاق 4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 5 Cf سلك من نحاس 6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 8 Cor صندوق التوزيع 9 Cpfg كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 4 )cond 10 Cth كابل ص لب من سلسلة حامل التيار 1( )cond 11 Cts كابل متوسط التوتر 12 Cuf كابل ص لب من سلسلة حامل التيار ( 3 )cond 13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 16 Ga غمد برتقالي )ICD( معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,035 1062 1062 1062 1,000 1027 1027 1027 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1035 1035 1035 1,000 1033 1033 1033 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 12 - الكهرباء (تابع) الرقم الرمز المادة / المنتوج 17 He كوة عازلة 18 Itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 19 Its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع 20 Lum مصباح بالزئبق 21 Lus مصباح بالصوديوم 22 Pla مصباح سقفي ذو حوض 23 Pqt وتد أرضي 24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع 25 Rf عاكس 26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب 27 Ste قاطع للتيار الكهربائي 28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك 29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT( 13 - الحديد )Fonte( الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Chaf مرجل من حديد 2 Grc مشبك لمجرى الماء 3 Raf مدفأة من حديد 4 Tamf غطاء المصب من حديد 5 Vef قاطع الماء من حديد نوفمبر سنة م معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1252 1252 1252 1,000 1000 1000 1000 1,000 1099 1099 1099 1,000 1000 1000 1000

18 صفر عام 1439 ه 64 27 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م 14 - الترصيص الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Ado ملطف نصف آلي 2 Aer مسخن بالهواء 3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف 4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود 5 Bai حوض حمام من السيراميك 6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ 7 Bru مشعل الغاز 8 Che مسخن الماء 9 Cla سدادة منع الرجوع 10 Cli مبرد 11 Com عداد الماء 12 Cs مدور 13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة للأكسدة 18 Grf مجمع تبريد 19 Iso قشرة من صوف الصخر 20 Le مغسل حمام من السيراميك معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1029 1029 1029 1,000 1060 1060 1060 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1048 1048 1048 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1118 1118 1118 1,000 1248 1248 1248 1,000 1333 1333 1333 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 14 - الترصيص ( تابع ) الرقم الرمز المادة / المنتوج 21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، T، )… 22 Reg منظم 23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 25 Rol حنفية قطع من النحاس المصقول 26 Rsa حنفية صحية 27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 30 Van قاطع الماء 31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 33 Ve وعاء التوسع 15 - المساكة والعزل الحراري الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bio الزفت المؤكسد 2 Chb غطاء مرن مزفت 3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم )PAXALUMIN( 4 Etl مساكة مائهة )résine( 5 Etm مساكة من غشاء 6 Fei لباد مشرب 7 Fli دهان الفلينتكوت 8 Gc مرزاب وشبكة 9 Pan لوح من حبيبات الفلين 10 Pk ورق كرافت 11 Pol بوليستيرين نوفمبر سنة م معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1377 1377 1377 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 0,979 818 818 871 1,075 998 998 923 1,019 1133 1133 1156 1,000 1005 1005 1005 1,000 1000 1000 1000 1,043 1025 1025 1025 1,000 968 968 968 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 907 907 907

18 صفر عام 1439 ه 64 29 7 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد نوفمبر سنة م 16 - النقل الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Tpa نقل جوي 2 Tpf نقل بالسكة الحديدية 3 Tpm نقل بحري 4 Tpr نقل بري 17 - الطاقة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Aty أسيتيلان 2 Ea بنزين السيارات 3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم 4 Eel استهلاك الكهرباء 5 Ex متفجرات 6 Got مازوت مباع في البر 7 Oxy أوكسيجين 18 - قنوات الشبكات الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Act قناة )buse( من الإسمنت المضغوط 2 Bpvc قناة )buse( من البلاستيك )PVC( 3 Bus قناة )buse( من الفولاذ 4 Pehd قناة )buse( من مادة PEHD 5 Trf أنبوب ووصل من حديد 6 Tua قناة )buse( من الخرسانة المسلحة معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1105 1105 1105 1,000 1536 1536 1536 1,000 1000 1000 1000 1,000 991 991 991 1,000 1000 1000 1000 1,000 1368 1368 1368 1,000 1107 1107 1107 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 19 - التهيئة الخارجية الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bor حافة الرصيف 2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 3 Can مشكاة 4 Cc مربع من الإسمنت 5 Gri سياج مغلفن 6 Gril سياج منبه 7 Gzl عشب 8 Pav حجر تبليط الرصيف 20 - أشغال الطرق الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Bil زفت للتغطية 2 Cutb كيوت - باك 3 Em مستحلب 4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 6 Pas ألواح لإشارات المرور 21 - مواد ومنتجات مختلفة الرقم الرمز المادة / المنتوج 1 Cchl مطاط بالكلور 2 Ceph خلية فوتوفولتييك 3 Mv لوح من صوف الزجاج 4 Pai لوح ثابت الحرارة 5 Ply بوليوريثان 6 Pn إطار مطاطي للعجلة 7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( نوفمبر سنة م معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1053 1002 1001 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1549 1549 1549 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 0,957 944 955 966 0,967 928 936 944 0,969 986 994 1002 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1234 1234 1234 معامل الارتباط يناير 2017 فبراير 2017 مارس 2017 1,000 1701 1701 1701 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1198 1198 1198 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يجعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا، إجباريا. إنّ وزير التجارة،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 19 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-140 المؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 الذي يحدد شروط النظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1425 الموافق 11 سبتمبر سنة 2004 الذي يجعل منهج تحضير العينات للتجربة والتخفيفات بغرض الفحص الميكروبيولوجي إجباريا،
  • وبمقتضي القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي إجباريا، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 31 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل المنهج الأفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا (PPN)، إجباريا. المادة 2 : من أجل البحث وإحصاء إشيريشياكولي المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا (PPN)، تلزم مخابر قمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة .2017 أحمد عبد الحفيظ ساسي الملحق منهج أفقي للبحث وإحصاء إشيريشيا كولي coli( )Escherichia المفترضة بواسطة تقنية العدد الأكثر احتمالا .)NPP( 1 . مجال التطبيق : يعطي هذا المنهج المبادئ التوجيهية العامة لكشف وإحصاء الإشيريشيا كولي المفترضة، وذلك باستخدام تقنية الزرع في وسط سائل مع حساب العدد الأكثر احتمالا )NPP( بعد التحضين عند 37 °م و 44 °م. يطبق هذا المنهج على :
  • منتجات التغذية البشرية والحيوانية،
  • العينات البيئية في مجالات إنتاج وتوزيع المواد الغذائية. ملاحظةبعض سلالات الإشيريشيا كولي الممرضة لاتنمو في 44 °م. 2 . مصطلحات وتعاريف : تستعمل لتطبيق هذا المنهج المصطلحات والتعاريف الآتية : 1.2 إشيريشيا كولي المفترضة، بكتيريا بإمكانها أن تخمّر اللاكتوز في 44 °م مع تشكل الغاز والتي تنتج في نفس درجة حرارة، الأندول انطلاقا من التربتوفان، إذا أجريت التجربة وفق التقنية المحددة في هذا المنهج. 2.2 إحصاء إشيريشيا كولي المفترضة، هو عدد الإشيريشيا كولي الأكثر احتمالا في الميليلتر أو الغرام من عينة التجربة عند إجراء التجربة وفق التقنية المحددة في هذا المنهج.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3 المبدأ : 1.3 منهج الكشف : 1.1.3 يزرع وسط تخصيب انتقائي سائل بكمية محددة من المحلول الأولي من عينة التجربة. 2.1.3 يحضن الأنبوب في 37 °م لمدة 48 سا. يفحص تشكّل الغاز في الأنبوب بعد 24 سا و 48 سا. 3.1.3 إذا أظهر أنبوب أي عتامة أوتعكّر أو أي انطلاق غازي، تجرى عملية إعادة الزرع في أنبوب يحتوي على وسط انتقائي سائل (مرق .)EC 4.1.3 يحضّن الأنبوب المتحصل عليه في )3.1.3( في 44 °م لم دة 48 س ا. يفحص تشكل الغاز بعد 24 سا و 48 سا. 5.1.3 إذا لوحظ انطلاق غازي في الأنبوب المتحصل عليه في )4.1.3( تجرى عملية إعادة الزرع في أنبوب يحتوي على ماء بيبتوني منزوع الإندول. 6.1.3 يحضن الأنبوب المتحصل عليه في )5.1.3( لمدة 48 سا في درجة حرارة 44 °م. يتم فحص الأنبوب للتأكد من تشكل الأندول الناتج عن تحلل التربتوفان في المكونات البيبتونية. 7.1.3 تعتبر الأنابيب التي تظهر عتامة أو تعكّر أو انطلاقا غازيا في وسط التخصيب انتقائي سائل (3.1.1)، والتي تنتج عمليات إعادة الزرع، الغاز في مرق EC والإندول في الماء البيبتوني في درجة حرارة 44 °م، كمحتوية للإشيريشيا كولي المفترضة. تعطى النتائج بصيغة “وجود” أو “غياب” للإشيريشيا كولي المفترضة في x غ أو x ملل من المنتوج. 2.3 طريقة الإحصاء : 1.2.3 يتم زرع ثلاثة أنابيب من وسط التخصيب الانتقائي مضاعف التّركيز من كمية محددة من المحلول الأولي. 2.2.3 يتم زرع ثلاثة أنابيب من وسط التخصيب الانتقائي عادي التركيز مع كمية محددة من المحلول الأولي. من جهة أخرى وفي نفس الظروف يتم زرع ثلاثة أناب يب أخ رى في وسط عادي التركي ز بكمية محددة من التخفيفات العشرية للمحلول الأولي. 3.2.3 يتم تحضين الأنابيب على أوساط عادية ومضاعفة التركيز في 37 °م لمدة 48 سا. تفحص الأنابيب لتشكل الغاز بعد 24 سا و 48 سا. 4.2.3 لكل أنبوب مضاعف التركيز أو عادي التركيز الذي يظهر عتامة أو تعكرا أو انطلاقا غازيا، تجري عملية إعادة الزرع في وسط انتقائي سائل (مرق .)EC 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م 5.2.3 تحضن الأنابيب المتحصل عليها في )4.2.3( في 44 °م لمدة 48 سا. تفحص الأنابيب للتأكد من تشكل الغاز بعد 24 سا و 48 سا. 6.2.3 تجرى عملية إعادة الزرع انطلاقا من كل أنبوب يحتوي على وسط متحصل عليه في )5.2.3( الذي يظهر انطلاقا غازيا، في أنبوب يحتوي على ماء بيبتوني منزوع الإندول. 7.2.3 تحضن الأنابيب المتحصل عليها في )6.2.3( لمدة 48 سا في 44 °م. تفحص الأنابيب للتأكد من تشكل الإندول الناتج عن تفكك التربتوفان في المكونات البيبتونية. 8.2.3 يحدد العدد الأكثر احتمالا من الإشيريشيا كولي المفترضة باستخدام جدول )NPP( وفقا لعدد الأنابيب عادي أو مضاعف التركيز الذي تنتج فيها عمليات إعادة الزرع وتشكل الغاز في مرق EC وتشكل الإندول في الماء البيبتوني في 44 °م. .4 المخفف وأوساط الزرع والكاشف : 1.4 المخفف : من الأحسن تحضير المخففات وفقا للتوصيات المحددة في ممنهج تحضير عينات التجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكرو بيولوجي. 2.4 مرق بكبريتات لوريل (وسط التخصيب الانتقائي) : 1.2.4 التركيب : أ) وسط ب)وسط مضاعف عادي التركيز التركيز عصارة إنزيمية للنسيج 40 غ 20 غ النباتي والحيواني لاكتوز 10 غ 5 غ أح ادي 5,5 غ 2,75 غ هيدروجينوفوسفات ثنائي البوتاسيوم ( 4 HPO 2 )K ث نائي 5,5 غ 2,75 غ هيدورجينوفوسفات البوتاسيوم ( PO )KH 4 2 كلورور الصوديوم 10 غ 5 غ لوريل سولفات 0,2 غ 0,1 غ الصوديوم Na[ OSO ( )CH ]CH 3 11 2 3 الماء 1000 ملل 1000 ملل

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م 2.2.4 التحضير : تذوّب المكونات أو الوسط الكامل المجفف في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدروجيني )pH( بحيث يصبح 6,8 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. توزع أوساط الزرع بكميات 9 ملل في أنابيب أبعادها 16 مم × 160 مم )4.5( تحت وي على أج راس دورهام )6.5( في حالة وس ط عادي التركيز، وبكميات 10 ملل في أنابيب أبعادها من 18 مم × 80 مم أو 20 مم × 200 مم )4.5( التي تحتوي على أجراس دورهام )6.5( في حالة وسط مضاعف التركيز. تعقم هذه الأنابيب في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في درجة حرارة 121 °م لمدة 15 د. يجب ألا تحتوي أجراس الدورهام على فقاعات هوائية بعد التعقيم. 3.4 مرق EC (وسط انتقائي) 1.3.4 التركيب : عصارة إنزيمية للكازيين 20 غ لاكتوز 5 غ أملاح صفرواية رقم 3 1,5 غ أحادي هيدوجينوفوسفات البوتاسيوم 4 غ ( 4 HPO 2 )K ثنائي هيدوجينوفوسفات البوتاسيوم 1,5 غ ( 4 PO 2 )KH كلورور الصوديوم 5 غ ماء 1000 ملل 2.3.4 التحضير : تذّوب المكوّنات أو الوسط الكامل المجفف في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط، إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدروجيني )pH( حتى يصبح 6,8 ± 0,2 في 25 °م بعد التعقيم. يوزع الوسط بكم يات 10 ملل في أنابيب أبعادها 16 مم × 160 مم (5.4)، تحتوي على أجراس دورهام .)6.5( تعقّم هذه الأنابيب في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في درجة حرارة 121 °م لمدة 15 د. يجب ألاّ تحتوي أجراس دورهام على فقاعات هوائية بعد عملية التعقيم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 33 4.4 ماء بيبتوني خالي من الإندول : 1.4.4 التركيب : عصارة إنزيمية للكازيين 10 غ كلورور الصوديوم 5 غ ماء 1000 ملل 2.4.4 التحضير : تُذوّب المكوّنات أو الوسط الكامل المجفف في الماء بالتسخين، إذا اقتضى الأمر. يضبط، إذا اقتضى الأمر، العامل الهيدروجيني )pH( حتى يصبح 7,3 ± 0,2 في درجة حرارة 25 °م بعد التعقيم. يوزع الوسط بكميات 5 ملل إلى 10 ملل داخل أنابيب أبعادها 16 مم × 160 مم .)4.5( تعقم هذه الأنابيب في جهاز التعقيم )1.5( مضبوط في درجة حرارة 121 °م لمدة 15 د. 5.4 كاشف للبحث عن الإندول (كاشف كوفاكس) : 1.5.4 التركيب : ثنائي ميثيل أمينو- 4 بنزالديهيد 5 غ ميثيل- 2 بوتانول- 1 أو بنتانول- 1 75 ملل حمض كلورهيدريك 1,18( p20 إلى 1,19 غ / ملل) 25 ملل 2.5.4 التحضير : يحلل ثنائي ميثيل أمينو- 4 بنزالديهيد في الكحول بالتس خين داخل حم ام م ائي مضبوط بين 50 °م و 55 °م. يبرّد ويضاف له الحمض. يوضع بعي دا عن الضوء ويحفظ في درجة حرارة 4 °م. يجب أن يكون لون الكاشف أصفرا فاتحا إلى أسمر فاتح. ملاحظة - يمكن أيضا استخدام تحضير تجاري، جاهز للاستخدام. 5.التجهيزات والأدوات الزجاجية : ملاحظة - يسمح باستخدام الأجهزة المستعملة لمرة واحدة بنفس درجة استخدام الأدوات الزجاجية المعاد استعمالها، إذا كانت مواصفتها متشابهة.

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأجهزة المتداولة في مخبر الميكروبيولوجيا، وخاصة ما يأتي : 1.5 أجهزة للتعقيم بالحرارة الجافة (فرن) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم) 2.5 جه از التح ضين، مضب وط عند 37 °م ± 1 °م و 44 °م ± 1 °م. 3.5 حمام مائي، ممكن ضبطه عند 44 °م ± 1 °م. 4.5 أن ابيب اخ ت ب ار، أبع ادها 16 مم × 160 مم و 18 مم × 180 مم أو حوالي 20 مم × 200 مم . 5.5 معالق حلقية، من بلاتين الإيريديوم أو النيكل / الكروم، قطرها حوالي 3 مم، أو معالق حلقية معقمة ذات الاستعمال الوحيد وذات السعة 10 ميكروليتر بالتقريب. 6.5 أجراس دورهام، بقياسات مناسبة لاستعمالها في أنابيت اختبار .)4.5( 7.5 ماصات ذات تدفق كامل، سعتها المحددة 1 ملل 10 ملل. 8.5 مقياس العامل الهيدروجيني، بدقة الوضوح 0,01 وحدة pH ودقة القياس ± 0,1 وحدة pH عند درجة حرارة 25 °م. .6 اقتطاع العينة : من الضروري أن يتلقى المخبر عينة ممثلة أو غير متلفة أو تغيرت خلال النقل أو التخزين. .7 تحضير عينة التجربة : تحضّر عينة التجربة وفقا للمنهج الخاص بالمنتوج المعني. .8 الإجراء : 1.8 طريقة الكشف : 1.1.8 العينة المأخودة للتجربة والمحلول الأم : يضاف 1 ملل من المحلول الأم إلى 9 ملل من مرق لوريل سولفات عادي التركيز (4.2.1.ب) (أي : 0,1 غ أو 0,1 ملل من العينة المأخوذة للتجربة) أو 10 ملل من المحلول الأم إلى 10 ملل من مرق لوريل سولفات مضاعف التركيز (4.2.1.أ) (أي : 1 غ أو 1 ملل من العينة المأخوذة للتجربة). لأحجام أكبر للعينة المأخوذة للتجربة، يحضر المحلول الأم بإضافة x ملل أو x غ إلى 9 x ملل من ا لمخفف. ثم يضاف المحلول الأم بأكمله إلى 90 x ملل من مرق لوريل سولفات عادي التركيز (4.2.1.ب). على سبيل المثال، يضاف 5 ملل أو 5 غ من العينة إلى 45 ملل من ا لمخفف. ويضاف كل المحلول الأم إلى 450 ملل من مرق لوريل سولفات عادي التركيز (4.2.1.ب)، أو تضاف العينة المأخوذة للتجربة لحجم مساو من مرق لوريل سولفات مضاعف التركيز (4.2.1.أ). 64 18 صفر عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 7 2017 نوفمبر سنة م 2.1.8 تحضين وسط التخصيب الانتقائي (مرق لوريل سولفات) : يحضن مرق لوريل سولفات )2.4( عادي التركيز أو مضاعف التركيز في جهاز التحضين )2.5( مضبوط في درجة حرارة 37 °م لمدة 24 سا ± 2 سا. إذا لم يلاحظ في هذه المرحلة تشكل غاز أو تعكر يمنع ملاحظة انطلاق غاز، يواصل التحضين إلى 48 سا ± 2 سا. ملاحظة - يمكن أن تكون مدة التحضين محددة إلى 48 سا ± 2 سا بالنسبة للأصداف البحرية الحية. بالنسبة لبعض منتجات الحليب (الكازيين مثلا)، يمكن لصق جرس دورهام في قاع أنابيب ذات وسط التخصيب الانتقائي. بعد 48 سا من التحضين إذا لوحظت عتامة دون تشكل غاز، يزرع مرق EC انطلاقا من المرق السابق ثم يواصل العمل بالمنهج كما هو موضح في .)3.1.8( 3.1.8 زرع وتحضين الوسط الانتقائي (مرق )EC : بعد تحضين الوسط مضاعف التركيز (4.2.1.أ) حسب .)2.1.8( إذا لوحظت عتامة أو تعكر أو انطلاق غاز، أو بعد تحضين الوسط عادي التركيز (4.2.1.ب) حسب )2.1.8( إذا لوحظ انطلاق غاز، يزرع أنبوب من مرق EC )3.4( بواسطة معلاق حلقي (5.5)، ويحضن في حمام مائي )3.5( أو في جهاز التحضين 2).5( مضبوط في 44 °م لمدة 24 سا ± 2 سا. إذا لم يلاحظ في هذه المرحلة أي غاز مرئي في مرق EC (4.3)، يواصل التحضين إلى غاية 48 سا ± 2 سا. ملاحظة - ي مكن أن ت كون مدة التحضين محددة ب 24 سا ± 2 سا بالنسبة للأصداف البحرية الحية. 4.1.8 زرع وتحضين الماء البيبتوني : بعد عملية التحضين في (8.1.3)، إذا لوحظ انطلاق غازي، يزرع بواسطة معلاق حلقي )5.5( أنبوب من الماء البيبتوني (4.4)، تم تسخينه مسبقا في درجة حرارة 44 °م. يحضن لم دة 48 سا ± 2 سا في درجة حرارة 44 °م. 5.1.8 فحص تشكل الإندول : يضاف 0,5 ملل من كاشف الإندول )5.4( إلى أنابيب الماء البيبتوني )4.4( وتحضن حسب .)4.1.8( تخلط جي دا وتفحص بعد دقيقة واح دة. ي دل اللون الأحمر ف ي المرحلة الكحولية على وجود الإندول.

18 صفر عام 1439 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة نوفمبر سنة م 6.1.8 التفسير : يعتبر وسط التخصيب الانتقائي الذي تم تحضينه في (8.1.2)، إيجابيا، إذا أظهر بعد إعادة زرعه وتحضينه في )3.1.8( و(8.1.4)، انطلاقا غازيا مرئيا في أنبوب من مرق EC )3.4( وتشكل الإندول في أنبوب من الماء البيبتوني .)4.4( 2.8 طريقة الإحصاء : 1.2.8 العينة المأخوذة للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يعد عدد كاف من التخفيفات لضمان نتيجة سلبية في جميع أنابيب التخفيف النهائي. 2.2.8 الزرع وتحضين وسط التخصيب الانتقائي (مرق لوريل سولفات) : 1.2.2.8 من المتوقع أن تكون سلسلة من ثلاثة أنابيب مضاعفة لكل تخفيف. فمن الضروري تحضين سلسلة من خمسة أنابيب بالنسبة لأصداف البحر الحية أو أنواع أخرى من المنتجات، و/ أو عندما يتطلب قدرا أكبر من دقة النتائج. 2.2.2.8 تؤخذ ثلاثة أنابيب مضاعفة التركيز من وسط التخصيب الانتقائي (4.2.1.أ) تستخدم ماصة معقمة (5.7)، لنقل في كل واح د من ه ذه الأن ابيب 10 ملل من المحلول الأم، تتوافق هذه العينات المأخوذة للتجربة مع 1 غرام من العينة لكل أنبوب. 3.2.2.8 تؤخذ ثلاثة أنابيب من وسط التخصيب الانتقائي عادي (4.2.1.ب) باستخدام ماصة جديدة مع ق مة (5.7)، ي نقل في كل واح د من ه ذه الأن ابيب 1 ملل من المحلول الأولي، تتوافق هذه العينات المأخوذة للتجربة مع 0,1 غرام من العينة لكل أنبوب. 4.2.2.8 لكل تخف يف من التخفيفات الجديدة (ما يعادل 0,001 غرام، …. إلخ، من العينة لكل أنبوب) يجرى كما في )3.2.2.8( باستخدام ماصة معقمة جديدة لكل تخفيف. يمزج الزرع مع الوسط بعناية. 5.2.2.8 توضع في جهاز التحضين )2.5( الأنابيب من وسط التخصيب الانتقائي مضاعف التركيز المحضّرة في )2.2.2.8( والأنابيب عادية التركيز المحضّرة في )3.2.2.8( و(8.2.2.4) في درج ة حرارة 37 °م ل مدة 24 سا ± 2 سا. في هذه المرحلة، إذا لم يلاحظ أي تشكل غازي أو عتامة تمنع ملاحظة ظهور انطلاق غاز، يواصل التحضين إلى 48 سا ± 2 سا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 64 35 بالنسبة للأصداف البحرية الحية، يجب أن تكون مدة التحضين 48 سا ± 2 سا. بالنسبة لبعض منتجات الحليب (مثل الكازيين)، يمكن لصق جرس دورهام في الجزء السفلي من أنابيب وسط التخصيب الانتقائي. بعد 48 سا من وقت التحضين، إذا لوحظت عتامة دون تشكل غاز، يزرع مرق EC )3.4( انطلاقا من المرق السابق ويواصل المنهج كما هو موضح في .)3.2.8( 3.2.8 إعادة الزرع وتحضين الوسط الانتقائي (مرق )EC : 1.3.2.8 إذا لوحظت عتامة أو تعكر أو انطلاق غازي، في كل أنبوب مضاعف التركيز وفي كل أنبوب عادي التركيز تم تحضينه وفقا ل (8.2.2.5)، يعاد الزرع في أنبوب من مرق EC )3.4( بواسطة معلاق حلقي .)5.5( 2.3.2.8 تحضن الأنابيب المتحصل عليها في )1.3.2.8( في حمام مائي 3).5( أو جهاز التحضين 2).5( في درجة حرارة 44 °م لمدة 24 سا ± 2 سا. في هذه المرحلة، إذا لم يلاحظ أي انطلاق غازي مرئي في المرق EC (4.3)، يواصل التحضين إلى غاية 48 سا ± 2 سا. بالنسبة للأصداف البحرية الحية، يجب أن تكون مدة التحضين 24 سا ± 2 سا. 4.2.8 زرع وتحضين الماء البيبتوني : لكل أنبوب تم تحضينه وفقا ل )2.3.2.8( والذي يظهر انطلاق غاز مرئي، يزرع بواسطة معلاق حلقي )5.5( أنبوب من الماء البيبتوني 4).4( مسخن مسبقا في درجة حرارة 44 °م. يحضن لمدة 48 سا ± 2 سا في درجة حرارة 44 °م. 5.2.8 فحص تشكل الإندول : يضاف 0,5 ملل من كاشف الإندول )5.4( إلى أنابيب من الماء البيبتوني )4.4( التي تم تحضينها وفقا ل .)4.2.8( تخلط جيدا وتفحص بعد دقيقة واحدة. يدل اللون الأحمر للمرحلة الكحولية على وجود الإندول. 6.2.8 التفسير : يعتبر كإيجابي، كل أنبوب من الوسط الانتقائي مضاعف التركيز (4.2.1.أ) وعادي التركيز (4.2.1.ب) تم تحضينه وفقا ل )2.2.8( والذي يظهر بعد إعادة الزرع والتحضين وفقا ل )3.2.8( و(8.2.4)، انطلاق غازي واضح في أنبوب مرق EC )3.4( وتشكل الإندول في أنبوب الماء البيبتوني .)4.4( لكل تخفيف، يحسب عدد الأنابيب الإيجابية للوسط مضاعف التركيز (4.2.1.أ) وعادي التركيز (4.2.1.ب).

64 18 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 7 2017 .9 التعبير عن النتائج : طبقا لتفسير النتائج )6.1.8( يستنتج وجود أو غياب إيشيريشيا كولي المفترضة في الكتلة المحددة بالغرام أو في الحجم المحدد بالميليلتر من عينة التجربة. يحسب العدد الأكثر احتمالا )NPP( لإشيريشيا كولي المفترضة لكل أنبوب من الأنابيب الإيجابية لكل واحد من التخفيفات، طبقا لجداول الإحصاء المحددة حسب التقنيات المعترف بها. وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة 2017، يتض من إلغاء القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية. إنّ وزير الاتصال،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر نوفمبر سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-220 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تل غى أح ك ام ال ق رار ال مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017 والمتضمن فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الموضوعاتية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1439 الموافق 30 أكتوبر سنة .2017 جمال كعوان مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة