قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 17-250 المؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المميزات التقنية لنموذج التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيتمّ تكوين نموذج التّصريح بالتّرشّح في شكل موحّد، يتضمّن ما يأتي :
- استمارة إي داع قائمة الم ترشحين (في شكل حافظة ملف)،
- استمارة المعلومات الخاصة بكلّ مترشّح في القائمة (في شكل ورقة مزدوجة)،
- مطبوع يتضمّن ترتيب المترشّحين الأساسيين،
- مط ب وع يتض مّن ترتيب المترشّحين الإضافيين.
المادة 3
فتح المادةتتضمن استمارة إيداع قائمة المترشّحين البيانات الآتية باللّغة العربيّة :
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- لقب مودع الملفّ واسمه (ها)،
- اللقب والاسم بالحروف اللاتينية،
- ترتيب مودع الملفّ في القائمة،
- تاريخ إيداع الملف وساعته،
- توقيع مودع الملف،
- توقيع وختم الإدارة.
الورقة الثانية، في الوجه الخلفي :
- قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملف الترشح.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تبيّن الاستمارة المذكورة في المطة 2 من المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات الآتية :
الورقة الأولى، في الوجه الأمامي :
- الدّائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- تسمية قائمة المترشّحين،
- ترتيب المترشح في القائمة،
- الانتماء السياسي،
- لقب المترشح واسمه باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- الجنس، 53 22 ذو الحجة عام 1438 ه سبتمبر سنة م
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- رقم عقد الميلاد،
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
- المهنة،
- الهيئة المستخدمة،
- الجنسيّة،
- النّسب،
- الحالة العائليّة،
- العنوان الشّخصيّ،
- الوضعيّة إزاء الخدمة الوطنيّة،
- المستوى التّعليميّ،
- ت ع هّ د ش رف ي ب اح ترام أح ك ام ال م ادّة 76 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة ع ام 1437 ال م وافق 25 غشت سنة 2016 والم ذك ور أعلاه.
الورقة الثانية، في الوجه الأمامي :
- إطار مخصًّص للإدارة يبيّن تاريخ قبول التّرشح أو رفضه، المعلل قانونا.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يبيّن مطبوعا ترتيب الم ت رشّحين، باللغة العربية، ترتيب المترشّحين، مع إبراز بالنسبة لكل مترشح، ما يأتي :
- اللقب والاسم باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينيّة،
- تاريخ الميلاد ومكانه،
- الجنس،
- العنوان الشخصي،
- التوقيع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة .2017 نور الدين بدوي 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.